responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 128

..........


مشتملة على شبهات كثيرة لا تقاوم ما سيأتي ممّا يدلّ صريحا على ثبوت الولاية من النصوص الصحيحة.

و أما الرابعة [1]: فهي أوضح سندا لكن في بلوغها حدّ الصحّة الذي ادّعوه عندي نظر، لأنّ في طريقها العبّاس غير منسوب إلى أب، و هذا الاسم مشترك بين الثقة و الضعيف، و إن كان الأول أكثر، و يغلب على الظنّ إرادته، فإن ذلك غير كاف في الحكم بالصحّة، لقيام الاحتمال. و مع ذلك فهي قاصرة الدلالة على المطلوب، فإنّ استيمار البكر إنّما يفيد نفي القول باستقلال الوليّ، لكنّه لا ينفي اشتراك الولاية بينهما، و هو أحد الأقوال في المسألة.

و أما رواية زرارة [2] ففي طريقها موسى بن بكر، و هو واقفيّ ضعيف. و في دلالتها ما تقدّم من أنّ ملك البكر أمرها عين المتنازع، و التخلّص منه بما قرّرناه.

و بقرينة ذكر التصرّفات من البيع و الشراء يفيد أنّ ملك الأمر يراد به رفع الحجر عن المال.

و الكلام في الرواية السادسة [3] و السابعة [4] كالتي قبلهما متنا و سندا، و في الثامنة [5] ضعف السند، و في الجميع الشك في العموم من حيث إنّ المحكوم عليه مفرد محلّى باللام.

و أمّا دعوى الإجماع فواقعة في معركة النزاع، و يكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة مثل الصدوق و المفيد و ابن أبي عقيل من أهل الفتوى. و أمّا أهل الحديث فستعرف أنّ الصحيح منه دالّ على خلافه، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه؟


[1] المتقدّمات في ص: 123 و 124.

[2] المتقدّمات في ص: 123 و 124.

[3] المتقدّمات في ص: 123 و 124.

[4] المتقدّمات في ص: 123 و 124.

[5] المتقدّمات في ص: 123 و 124.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست