اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 104
[السادسة: إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد، لكن قصدها بالنيّة، و اختلفا في المعقود عليها]
السادسة: إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد، (1) لكن قصدها بالنيّة، و اختلفا في المعقود عليها، فان كان الزوج رآهنّ فالقول قول الأب، لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه، و عليه أن يسلّم إليه التي نواها. و إن لم يكن رآهنّ، كان العقد باطلا.
قوله: «إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد. إلخ».
(1) اعلم أنّ من شرط صحّة العقد تعيين كلّ واحد من الزوجين حال العقد، كما هو معتبر في كلّ عاقد و معقود عليه، لكن لو اتّفقا على معيّنة و نوياها حال العقد و لم يجر بينهما لفظ مميّز صحّ أيضا، لأنّه تعيين في الجملة. و لو انتفى ذلك [كله] [1]، بأن زوّجه إحدى بناته و اتّفقا على عدم التعيين، أو نوى الأب بقوله واحدة معيّنة و لم ينوها الزوج، أو بالعكس، لم يصحّ، و سيأتي الكلام فيه.
إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا كان للرجل عدّة بنات فزوّج واحدة منهنّ لرجل و لم يسمّها عند العقد، فإن لم يقصدها بطل كما مرّ. و إن قصدا معيّنة و اتّفق القصد صحّ، فإن اختلفا بعد ذلك في المعقود عليها قال المصنف- (رحمه الله)- و أكثر الأصحاب: إن كان الزوج رآهنّ كلّهن فالقول قول الأب، لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه، و على الأب فيما بينه و بين اللّه أن يسلّم الزوج التي نواها، و إن لم يكن رآهنّ كان العقد باطلا.
و الأصل في هذه المسألة رواية أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال:
«سألته عن رجل كنّ له ثلاث بنات فزوّج إحداهنّ رجلا و لم يسمّ التي زوّج للزوج و لا للشهود، و قد كان الزوج فرض لها صداقا، فلمّا بلغ أن يدخل بها على الزوج و بلغ الزوج أنّها الكبرى، فقال الزوج لأبيها: إنّما تزوّجت منك الصغيرة من