responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 96

[و أما عقد الرمي]

و أما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستّة: (1) الرشق، و عدد الإصابة، و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و السبق،


مضافا إلى أصالة عدم الاشتراط، و إطلاق الأخبار الدالّة على الاذن فيه الشامل لموضع النزاع. و التفاوت الحاصل بين الموقفين إن حصل معه احتمال السبق من كلّ منهما لم يضرّ عروض التخلّف و إلّا كان المانع فقد ذلك الشرط الذي قد اتّفق على اعتباره.

و الفرق بين هذه المسألة و مسألة إرسال إحدى الدابّتين قبل الأخرى- حيث منع منه ثمَّ و جوّزت هذه- أنّ التفاوت بين الموقفين هنا مضبوط يمكن معه رفع الجهالة عمّا هو في حكم العوض، بخلاف إرسال إحدى الدابّتين قبل الأخرى، فإنّ المنع منه موجّه إلى الإطلاق كما ذكر، إذ لو انضبط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة لكانت هي هذه المسألة.

قوله: «و أما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستّة. إلخ».

(1) المراد بالستّة ما عدّه من قوله: «الرشق إلى قوله و السبق».

فالأول من الستّة: الرشق، و قد تقدّم [1] أنّه عدد الرمي فيعتبر العلم به، لأنّه العمل المقصود و المعقود عليه، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه. فلو لم يعيّن أمكن أن يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ليلحق أو يسبق و يمتنع الآخر، فيحصل التنازع على وجه لا سبيل إلى دفعه و لا غاية يتّفقان عليها، و ذلك خلاف حكمة الشارع المضبوطة في مثل ذلك.

و فصّل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطّة دون المبادرة [2]، محتجّا بأنّ المراد في المحاطّة خلوص إصابة العدد المشترط بعد مقابلة الإصابات من الجانبين من عدد يجب إكماله، فلا بدّ من تعيينه و إلّا لأفضى إلى الجهالة، بخلاف المبادرة لأن الاستحقاق فيها متعلّق بالبدار إلى إصابة العدد المعتبر حيث اتّفق، و لا يجب إكمال


[1] في ص: 75.

[2] إيضاح الفوائد 2: 371.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست