اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 92
و لو جعلا السبق للمحلّل بانفراده، جاز أيضا. (1) و كذا لو قيل: من سبق منّا فله السبق، عملا بإطلاق الإذن في الرهان.
و يفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة (2): تقدير المسافة ابتداء و انتهاء.
و تقدير الخطر. و تعيين ما يسابق عليه. و تساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقّن قصوره عن الآخر، لم يجز. و أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل، و لو جعل لغيرهما لم يجز.
و قال ابن الجنيد [1]: لا يجوز إلا بالمحلّل، بأن يكون بينهما ثالث في السباق إن سبق أخذ السبقين معا و إن سبق لم يغرم، أخذا بظاهر رواية [2] عاميّة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و دلالتها و حجيّتها ممنوعتان.
إذا تقرّر ذلك فقول المصنف: «إذا بذل السبق غير المتسابقين صحّ إجماعا» يشمل ما لو كان الباذل الامام و غيره. و قد عرفت أنّ موضع الإجماع ما لو كان الباذل الامام لا غيره. و قوله: «أو هما صحّ عندنا» ليس على إطلاقه أيضا، لمنع ابن الجنيد منه كالشافعي [3] فكأنّه ما اعتبر خلافه في ذلك و ليس بذلك الجيّد.
قوله: «و لو جعلا السبق للمحلّل بانفراده جاز أيضا. إلخ».
(1) المعتبر جعل المال على تقدير بذله للسابق منهما، أو من أحدهما، أو من المحلّل. فإن عيّناه للمحلل خاصّة على تقدير سبقه جاز و اختصّ به إن سبقهما. و إن سبق أحدهما لم يستحقّ شيئا. و كذا لو سبق أحدهما و المحلّل، لعدم تحقّق الشرط و هو سبق المحلّل، إلا أن يشترطا ما يشمل ذلك فيستحقّ بحسب الشرط، كما لو شرطا أنه إن سبق استحقّ و إن سبق مع أحدهما اختصّ دون رفيقه، أو أنّه إن سبق مع أحدهما استحقّ مال الآخر و أحرز رفيقه ماله. و لو أطلقا استحقاق السابق منهما و من المحلّل صحّ أيضا، عملا بإطلاق الإذن في الأخبار الشامل لذلك.
قوله: «و تفتقر المسابقة إلى شروط خمسة. إلخ».
(2) لمّا كان عقد المسابقة من عقود المعاوضات و إن لم تكن محضة فلا بدّ فيه من