responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 81

و الغرض: ما يقصد إصابته، و هو الرقعة. و الهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره. (1)

و المبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

و المحاطّة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة. (2)


قوله: «و الغرض ما يقصد إصابته، و هو الرقعة، و الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب و غيره».

(1) الغرض من بيان «الغرض و الهدف» أنّ كلا منهما محلّ الإصابة، و قد يكون شرط المتراميين إصابة كلّ منهما بل ما هو أخصّ منهما، فإنهم يرتّبون ترابا أو حائطا ينصب فيه الغرض فيسمّون التراب و الحائط هدفا، و ما ينصبون فيه من جلد أو قرطاس يسمّونه الغرض. و بعضهم يسمّي المنصوب في الهدف قرطاسا، سواء كان كاغدا أم غيره، و قد تقدّم [1] نقله عن الجوهري. و قد يخصّ الغرض بالمعلَّق في الهواء و القرطاس بغيره. و قد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له: «الدائرة» و في وسطها شيء آخر يقال له: «الخاتم». و شرط الإصابة و غرضها يتعلّق بكلّ واحد من هذه العلامات، فإن الإصابة في الهدف أوسع، و في الغرض أوسط، و في الدائرة أضيق، و في الخاتم أدقّ. و هذا المذكور اصطلاح الرماة و تعبير الفقهاء. و في الصحاح «الغرض: الهدف الذي يرمي فيه» [2].

قوله: «و المبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق، و المحاطّة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة».

(2) المراماة قسمان: مبادرة و محاطّة. و المراد من الأوّل أن يتّفقا على رمي عدد معيّن


[1] في ص: 78.

[2] الصحاح 3: 1093.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست