responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 46

و التسوية بين الأولاد في العطيّة. (1)

و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، (2) و الزوج لزوجته، و قيل:

يجريان مجرى ذوي الرحم. و الأول أشبه.


الرحم واجبة عينا على رحمه. و ليس المراد منها مجرّد الاجتماع البدني، بل ما تصدق معه الصّلة عرفا، و قد يتوقّف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجا و الآخر غنيّا لا يضرّه بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد يتحقّق الصّلة بذلك و إن لم يسع إليه بنفسه، كما أنّ السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور.

قوله: «و التسوية بين الأولاد في العطيّة».

(1) المراد بالتسوية معناها الظاهر، و هو جعل أنصباء الأولاد متساوية، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق. فيعطى الأنثى مقدار ما يعطى الذكر و إن كان له ضعفها في الإرث، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلا أحدا لفضّلت البنات» [1]. و قد تقدّم [2] البحث في ذلك و ما يستثنى منه.

قوله: «و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها. إلخ».

(2) أمّا جواز رجوع أحدهما في هبة الآخر فلدخوله في عموم الأخبار السابقة [3] الدالّة على جواز الرجوع فيها مطلقا عدا ذي الرحم، و ليسا من ذويه، و استصحابا للحكم السابق. و أمّا الكراهة فلقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في صحيحة الحلبي [4] و غيرها [5] من الروايات: «مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه».


[1] راجع ص: 28.

[2] راجع ص: 28.

[3] في ص: 30، 34، 35.

[4] التهذيب 9: 155 ح 635، الاستبصار 4: 109 ح 419، الوسائل 13: 316 ب «11» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 4 و لكنّها في الصدقة.

[5] راجع ص: 36، هامش (3)، و الوسائل الباب المتقدم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست