اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 46
و التسوية بين الأولاد في العطيّة. (1)
و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، (2) و الزوج لزوجته، و قيل:
يجريان مجرى ذوي الرحم. و الأول أشبه.
الرحم واجبة عينا على رحمه. و ليس المراد منها مجرّد الاجتماع البدني، بل ما تصدق معه الصّلة عرفا، و قد يتوقّف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجا و الآخر غنيّا لا يضرّه بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد يتحقّق الصّلة بذلك و إن لم يسع إليه بنفسه، كما أنّ السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور.
قوله: «و التسوية بين الأولاد في العطيّة».
(1) المراد بالتسوية معناها الظاهر، و هو جعل أنصباء الأولاد متساوية، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق. فيعطى الأنثى مقدار ما يعطى الذكر و إن كان له ضعفها في الإرث، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلا أحدا لفضّلت البنات» [1]. و قد تقدّم [2] البحث في ذلك و ما يستثنى منه.
قوله: «و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها. إلخ».
(2) أمّا جواز رجوع أحدهما في هبة الآخر فلدخوله في عموم الأخبار السابقة [3] الدالّة على جواز الرجوع فيها مطلقا عدا ذي الرحم، و ليسا من ذويه، و استصحابا للحكم السابق. و أمّا الكراهة فلقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في صحيحة الحلبي [4] و غيرها [5] من الروايات: «مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه».