responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 45

و يستحب العطيّة لذوي الرحم، و يتأكّد في الولد و الوالد. (1)


و تبعه على ذلك الشهيد في الدروس [1] و الشيخ علي في الشرح [2]. و الحقّ أنّها من الحسن لا من الصحيح، لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم، و هو ممدوح خاصّة غير معدّل، و كثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المختلف، و قد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة [3] منه موافقا للواقع، و العجب من تبعيّة هذين الفاضلين له أكثر. و إنّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة و خرجنا عن موضع الكتاب لأنّها من المهمّات، و اللّه وليّ التوفيق.

قوله: «و يستحبّ العطيّة لذي الرحم، و يتأكّد في الولد و الوالد».

(1) لما في العطيّة للمذكورين من الجمع بين الصدقة و صلة الرحم المأمور بها، و قد قال اللّه تعالى مدحا للفاعل وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ [4] فبدأ بالقرابة. و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «صدقتك على ذوي رحمك صدقة و صلة» [5]. و روي أنّ زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود كانت صناعا، و كانت تنفق على زوجها و ولده، فأتت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت: يا رسول اللّه إنّ عبد اللّه و ولده شغلاني عن الصدقة، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لك في ذلك أجران أجر الصّلة و أجر الصّدقة» [6]. و الأخبار في هذا الباب كثيرة جدّا.

و إنما تستحبّ عطيّة الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها، و إلّا وجبت كفاية إن تحقّقت صلة الرحم بدونها و إلّا وجبت عينا، لأنّ صلة


[1] الدروس: 237.

[2] جامع المقاصد 9: 158.

[3] كما في ص: 29، 47، 106، 201، 311 و غيرها.

[4] البقرة: 177.

[5] راجع المعجم الكبير 6: 337 ح 6207، و بهذا المعنى أحاديث 6204- 6212.

[6] وردت هذه القصّة بتفاوت في المصادر. راجع الطبقات الكبرى 8: 290، سنن ابن ماجه 1: 587 ح 1835، الاستيعاب 4: 1848 و 1856 و 1858، السنن الكبرى للبيهقي 4:

179، أسد الغابة 5: 461 و 463، موارد الظمآن: 212 ح 832.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست