responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 44

..........


تقدّم [1] إطلاق ابن حمزة عدم بطلان الرجوع بالكتابة مطلقا. و التفصيل أجود.

و لو كان التصرّف بالرهن روعي انفكاكه في صحّته. و أطلق ابن حمزة [2] عدم منعه. و كأنّ وجهه تقدّم حقّ الواهب على حقّ المرتهن، فيفسخ الرهن مطلقا. و وجه العدم وقوع التصرّف من مالك فكان ماضيا إلى أن يرد المانع [3].

و التفريع على القول بالجواز مطلقا واضح فيما لا يحصل مع التصرّف نقل الملك و لا مانع من الردّ كالاستيلاد، أمّا معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه أيضا من غير استثناء، و عموم [4] الأدلّة يتناوله. و حينئذ فلا يتسلّط على ردّ العين، لانتقال الملك إلى غير الموهوب في وقت كان مالكا، فوقع التصرّف صحيحا، و لكن يرجع إلى قيمة العين. و في اعتبار قيمته وقت الرجوع أو وقت النقل وجهان أجودهما الأول، لأنّه وقت انتقال الملك الموجب للقيمة، جمعا بين الحقّين.

و يحتمل استثناء هاتين الصورتين من الحكم و إن كان القائل به قد أطلق، لأنّ حقيقة الرجوع لا تتمّ إلا بإبطال ملك غير المتّهب، و الرجوع إلى القيمة مع وجود العين إحالة على غير ما دلّ عليه الدليل الموجب للرجوع، و لأنّ فيه جمعا بين الأخبار، حيث يدّعى أنّ نقل الملك منزّل منزلة تغيّر العين بل تلفها، و قد شرط في الخبر السابق بقاء العين قائمة في جواز الرجوع.

تنبيه هو خاتمة بحث المسألة:

اعلم أنّ العلامة [5] في التذكرة و المختلف [6] وصف رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها. إلخ» بالصحّة،


[1]: راجع ص: 34.

[2]: راجع ص: 34.

[3] في «و» إلّا أن يزول.

[4] في «س»: و مجموع.

[5] التذكرة 2: 419.

[6] المختلف 2: 487.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست