responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 42

..........


الأصحاب من الصحيح في كثير من الكتب [1]، و إن كان ذلك ليس بجيّد كما سننبّه عليه في آخر البحث [2]. و تبقى تلك الأخبار السابقة من كون الراجع في هبته كالراجع في قيئه، فإنّ له طريقا صحيحا و إن كان أكثر طرقة ضعيفة، و خبر إبراهيم ابن عبد الحميد كالشاهد له، فيكون في ذلك إعمال لجميع الأخبار، و هو خير من اطّراح مثل هذا الحديث المعتبر و الباقية [3].

و قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ أمتن الأقوال و أوضحها دلالة من النصوص الصحيحة المتكثّرة هو ما اختاره المصنف من القول ببقاء هذا العقد على الجواز، و أنّ القول باللزوم مطلقا أبعدها عن الدلالة المعتبرة المقبولة و إن كانت كثيرة بحسب الصورة.

فلا تغترّ بما قاله صاحب كشف الرموز [4] من ضعف ما اختاره المصنف، و أنّه باحثه فيه و راجعه و استقصى الكلام معه فلم يظهر له إلا المخالفة و القول باللزوم مطلقا معتمدا فيه على الإجماع و الخبر السابق مع غفلته عما حقّقناه. و أعجب منه دعوى الإجماع على اللزوم في موضع الخلاف.

و اعلم أنّه على القول باللزوم الأمر واضح، لأنّ كلّ ما يعدّ تصرّفا يوجبه، سواء غيّر العين أم لا، و سواء نقل عن الملك أم لا. و إن قلنا بالتفصيل فيعتبر في التصرّف المغيّر تبديل صورة الموهوب و إن بقيت حقيقته، كطحن الحنطة و قطع الثوب و قصارته و نجارة الخشب و نحو ذلك، لعدم بقاء العين المعبّر به [5] في الخبر مع ذلك حسب ما تقرّر.

و هل ينزّل إدخالها في البناء- بحيث يستلزم هدمه الإضرار بمالكه مع بقاء


[1] كالدروس: 237، و التنقيح الرائع 2: 345، و جامع المقاصد 9: 158.

[2] في ص: 44.

[3] في «و»: و إعمال الباقي ظ.

[4] كشف الرموز 2: 59.

[5] في ما عدا «س» و «ش»: المعبّر عنه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست