responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 32

و كذا إن عوِّض عنها و لو كان العوض يسيرا. (1)

و هل تلزم بالتصرّف؟ قيل: نعم، و قيل: لا تلزم. و هو الأشبه. (2)


قوله: «و كذا إن عوِّض عنها و لو كان العوض يسيرا».

(1) هذا أيضا من المواضع الموجبة للزومها من الأجنبيّ، و هو موضع وفاق من جميع الأصحاب حتّى من المرتضى- رضي اللّه عنه- كما قد عرفت. و مستنده- مع الأدلّة العامّة- خصوص قول الصادق (عليه السلام) في حسنة عبد اللّه بن سنان قال: «إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع» [1] و غيرها. و لا فرق في العوض بين القليل و الكثير مع تراضيهما عليه، لإطلاق النصّ و الفتوى، و لأنّها تصير بالتعويض معاوضة محضة فيلزم، للعموم. و لو لم يرض الواهب باليسير ابتداء أو بعد العقد لم يؤثّر بذل المتّهب له كما سيأتي- إن شاء اللّه- تحريره [2]. و لا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب و غيره، عملا بالإطلاق، و لأنّه بالقبض بعد العقد مملوك للمتّهب فيصحّ بذله عوضا عن الجملة.

قوله: «و هل تلزم بالتصرّف؟ قيل: نعم، و قيل: لا تلزم. و هو الأشبه».

(2) حكم هذه المسألة من المشكلات، و قد اختلف فيها الأصحاب، المتقدّمون منهم و المتأخّرون. و تحرير الدليل على كلّ قول غير منقّح و لا سالم من إشكال، و نحن نذكر منه هنا ما يقتضيه المقام، و نحيلك على معرفة ما أهملناه بملاحظة ما حرّرناه. فنقول:

إذا تمّت الهبة بالعقد و القبض، و لم يكن لذي رحم و لا زوج و لا زوجة، و لم يعوّض المتّهب عنها، و لم يتلف في يده، و لكن تصرّف فيها تصرّفا لا يسوغ له قبل


[1] الكافي 7: 33 ح 19، التهذيب 9: 154 ح 632، الاستبصار 4: 108 ح 413، الوسائل 13: 341 ب «9» من كتاب الهبات ح 1.

[2] في ص: 59.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست