responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 316

[و هاهنا مسائل]

و هاهنا مسائل:

[الأولى: إذا وهب و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأول فالأول]

الأولى: إذا وهب (1) و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، و كان النقص على الأخير.

[الثانية: إذا جمع بين عطيّة منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجّزة]

الثانية: إذا جمع بين عطيّة (2) منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجّزة، فإن اتّسع الثلث للباقي، و إلا صحّ فيما يحتمله الثلث، و بطل فيما قصر عنه.


المصنف و لا غيره فيها خلافا- نفوذه كالصحيح، للأصل. و ذهب ابن الجنيد [1] إلى إلحاقها بالمرض المخوف، و زاد فيها ما إذا قدّم لاستيفاء قود، أو ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، أو كان أسيرا في يد عدوّ عادته قتل الأسير، و جعل الضابط كونه في حالة الأغلب معها التلف. و المختار المشهور.

قوله: «إذا وهب. إلخ».

(1) المراد: أنّه نجّز أمورا متعدّدة تبرّعا بحيث يتوقّف على الثلث، كما لو وهب شيئا و حابى، بأن باع شيئا بدون قيمته، فإنّ الزائد من ماله عن مقدار ما أخذه ثمنا محاباة منه للمشتري فكان كالموهوب، فإذا لم يسع الثلث لهما بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، و توقف في الزائد. و هذا محلّ وفاق منّا، و إنّما خالف فيه بعض العامّة، فذهب بعضهم [2] إلى تقديم العتق مطلقا، و آخرون [3] إلى التسوية بينه و بين المحاباة على تقدير تأخّرها عنه و تقديمها مع التقدّم.

و وجه تقديم الأول: وقوعه من المالك في حالة نفوذ تصرّفه، لأنّ تصرّفه في ثلثه نافذ لا يفتقر إلى رضا الورثة فلا مقتضى لردّه، فاذا استوفى الثلث وقع التصرّف بعد ذلك في حقّ الوارث فتوقف. و لا فرق في ذلك بين العتق و غيره، و إن لم يذكره المصنف في الفرض.

قوله: «إذا جمع بين عطيّة. إلخ».

(2) لمّا بيّن اشتراك العطيّة المنجّزة و المؤخّرة في الخروج من الثلث على المختار عنده،


[1] لم نعثر عليه.

[2] روضة القضاة 2: 689، المغني لابن قدامة 6: 526.

[3] روضة القضاة 2: 689، المغني لابن قدامة 6: 526.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست