responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 315

أما وقت المراماة في الحرب (1) و الطّلق للمرأة و تزاحم الأمواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلّق بها، لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض.


هو كثير، و قد ادّعى جماعة من الفضلاء الإجماع على عموميّة كثير ممّا ذكرناه في أبوابه، و الوجه فيه ما قلناه.

و الباء في قوله: «يتّفق به الموت» سببيّة، أي يحصل الموت بسببه. و احترز به عمّا لو اتّفق موته بسبب آخر، كما لو قتل في ذلك المرض أو أكله سبع فلا يكون تصرّفه موقوفا. و في عبارة العلامة في القواعد «اتّفق معه الموت» [1] و في التذكرة «اتّصل به الموت» [2] فيشمل ما لو مات بسببه و غيره. و لعلّه أجود.

قوله: «أما وقت المراماة في الحرب. إلخ».

(1) لمّا ذكر المرض المخوف المانع من نفوذ التصرّف فيما زاد على الثلث ذكر أمورا مخوفة لكنّها لا تسمّى مرضا، و هي ثلاثة:

الأول: وقت التحام الحرب و امتزاج الطائفتين للقتال مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ، فإنّها حينئذ حالة خوف. و لو كانت إحداهما قاهرة للأخرى لكثرتها أو قوّتها و الأخرى منهزمة فالخائفة هي المنهزمة خاصّة، و لعلّ قول المصنف: «وقت المراماة» مشعر بالتكافؤ. و لو لم يمتزج الطائفتان لكن وقع بينهم مراماة بالنشّاب و نحوه فيظهر من العبارة حصول الخوف أيضا، و قطع غيره بكونها حينئذ ليست حالة خوف.

الثاني: حالة الطّلق للمرأة، و هو مخوف لصعوبة ولادة المرأة خصوصا مع موت الولد في بطنها.

الثالث: وقت ركوب البحر مع تموّجه و اضطرابه فإنّه مخوف، لا إذا كان ساكنا.

و قد اختلف في التصرّف في هذه الحالة، فالمشهور بين أصحابنا- بل لم ينقل


[1] القواعد 1: 334.

[2] التذكرة 2: 523.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست