responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 31

و إن كان أجنبيّا فله الرجوع (1) ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع.


رحم، فإنّه لا يرجع فيها» [1] و غيرها من الأخبار [2]. و ما ورد من الأخبار [3] معارضا لها ضعيف السند، فلا يصلح للمعارضة فضلا عن ترجيحه عليها. و بذلك يضعف قول الشيخ في الخلاف [4] بالجواز محتجّا بها، كما ضعف قول المرتضى- رضي اللّه عنه- محتجّا بالإجماع.

و اعلم أنّ المراد بالرحم في هذا الباب و غيره- كالرحم الذي تجب صلته و يحرم قطعه- مطلق القريب المعروف بالنسب و إن بعدت لحمته و جاز نكاحه. و هو موضع نصّ و وفاق.

قوله: «و إن كان أجنبيّا فله الرجوع. إلخ».

(1) تلف العين الموجب للزوم الهبة أعمّ من كونه من قبل اللّه تعالى و غيره حتّى من المتّهب، لشمول الدليل للجميع، و هو حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام):

«إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له» [5]. و ليس الخلاف في هذه الصورة إلا مع المرتضى- رضي اللّه عنه- حيث جوّزها مطلقا ما لم يعوّض. و حجّتنا النصّ، و عذره عدم قبول مثله. و ادّعى في التذكرة [6] أنّ الحكم باللزوم مع التلف إجماعيّ، و هو في مقابلة دعوى المرتضى- (رحمه اللّه)- الإجماع على الجواز. و في حكم تلفها أجمع تلف بعضها و إن قلّ، لدلالة الرواية عليه، فإنّ العين مع تلف [7] جزء منها لا تعدّ قائمة.


[1] الكافي 7: 31 ذيل ح 7، التهذيب 9: 156 ح 643، الاستبصار 4: 108 ح 410، الوسائل 13: 338 ب «6» من كتاب الهبات ح 2.

[2] الوسائل 13: 338 ب «6» من أبواب أحكام الهبات.

[3] الوسائل 13: 338 ب «6» من أبواب أحكام الهبات.

[4] الخلاف 3: 567 مسألة (12).

[5] الكافي 7: 32 ح 11، التهذيب 9: 153 ح 627، الاستبصار 4: 108 ح 412، الوسائل 13: 341 ب «8» من كتاب الهبات.

[6] تذكرة الفقهاء 2: 419.

[7] في «س»: متى تلف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست