responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 304

[أما منجّزات المريض]

أما منجّزات المريض إذا كانت تبرّعا، كالمحاباة في المعاوضات، و الهبة و العتق و الوقف، فقد قيل: إنّها من أصل المال، و قيل: من الثلث.

و اتّفق القائلان على أنه لو برئ لزمت من جهته و جهة الوارث أيضا، و الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض. (1)


و على ما استفيد من تعريف المصنف للوصيّة: «أنّها تمليك عين أو منفعة إلخ» يتخلّف كثير من الأفراد المعلّقة على الموت فيطلق عليها التصرّفات المؤجّلة لا الوصيّة، و ذلك كالوصيّة بالعتق، و الوقف على جهة عامّة، و الوصيّة بإبراء المديون و غير ذلك.

و لو أطلق على الجميع اسم الوصيّة و ذكر أنّ حكمها الخروج من الثلث سلم من التكلّف. و التدبير ان كان وصيّة بالعتق تناولته العبارة و إلّا فيكتفى بذكر حكمه في محلّه.

و اعلم أنّا قد أسلفنا [1] نقل الخلاف في كون الوصيّة من الثلث عن ابن بابويه و أنّه حكم بكونها من الأصل، فدعوى المصنف الإجماع هنا في مقابله إمّا لعدم الاعتداد بخلافه، لضعف مستنده و شذوذ قوله فإنّ جميع المسلمين على خلافه، و إما على معنى أنّ مساواة التصرّفات المؤجّلة للوصيّة ثابت بالإجماع فمهما ثبت للوصيّة من الحكم ثبت للمؤجّلة، و لا يكون فيه تعرّض لدعوى الإجماع على نفس حكم الوصيّة. و هذا أولى و أنسب بسياق العبارة. و لا فرق في التصرّف المعلّق على الموت بين وقوعه من الصحيح و المريض. و هو موضع وفاق.

قوله: «أمّا منجّزات المريض- إلى قوله- في ذلك المرض».

(1) احترز ب«التبرّع» عمّا ينجّزه المريض من البيع بثمن المثل، و وفاء بعض الديّان شيئا من أعيان ماله و إن كان قاصرا عن الدّين، و ما يدفعه أجرة عن منافع تصل إليه و نحوه، فإنّ مثل ذلك نافذ من الأصل إذ لا تفويت فيه على الوارث.

و أمّا البيع بدون ثمن المثل و الشراء بأزيد منه فإنه ليس تبرّعا محضا، لأنّ كلّ جزء من أجزاء المعوّض مقابل بجزء من أجزاء العوض و إن اختلفا في القيمة، إلّا أنّ


[1] في ج 4: 155- 156.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست