responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 230

..........


و يؤيّده رواية أبي عبيدة في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّه- (عليه السلام)- عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميّت و تعطى ما أوصى لها به. و في كتاب العبّاس: تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به». [1] و هذا الموجود في كتاب العبّاس نصّ في الباب، و هو موجود بهذه العبارة في الكافي و التهذيب منضمّا إلى خبر أبي عبيدة.

و لا يخفى أنّ الاستدلال بمجرّد وجوده في كتاب العبّاس لا يتمّ و إن صحّ السند. و رواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها، لأنّها إذا أعطيت الوصيّة لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنّها حينئذ تعتق من نصيب ولدها. و ربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى و أوصى لها بوصيّة. و كلاهما بعيد، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصيّة كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، و يبقى ما نقل عن كتاب العبّاس شاهدا على المدّعى، و لعلّ هذا أجود.

و في المسألة أقوال أخر نادرة، و العمدة منها على هذين القولين. و المصنف و إن تردّد هنا في الفتوى، و كذلك في النافع [2]، لكنه أفتى بالأول في باب الاستيلاد [3] من هذا الكتاب، و بالثاني في كتاب نكت [4] النهاية.


[1] الكافي 7: 29 ح 4، التهذيب 9: 224 ح 880 و الوسائل 13: 470 ب «82» من كتاب الوصايا ح 4.

[2] المختصر النافع: 164.

[3] في الأمر الثاني من كتاب الاستيلاد.

[4] نكت النهاية 3: 151.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست