responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 229

و لو أوصى لمكاتب غيره (1) المطلق و قد أدّى بعض مكاتبته كان له من الوصيّة بقدر ما أدّاه.

و لو أوصى الإنسان (2) لأمّ ولده صحّت الوصيّة من الثلث، و هل تعتق من الوصيّة أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، و تكون لها الوصيّة. و قيل: بل تعتق من الوصيّة، لأنّه لا ميراث إلا بعد الوصيّة.


قوله: «و لو أوصى لمكاتب غيره. إلخ».

(1) بناء على بطلان الوصيّة للمكاتب فتبطل في جزئه الباقي على الكتابة، لأنه لا يملك به. و على ما اخترناه من صحّتها له تصحّ هنا في الجميع بطريق أولى.

قوله: «و لو أوصى الإنسان. إلخ».

(2) لا خلاف في صحّة وصيّة الإنسان لأمّ ولده، و لا في أنّها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيّدها و لم يوص لها بشيء. و أما إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه، أو من نصيب ولدها و تعطى الوصيّة على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها؟ قولان معتبران متكافئا المأخذ، فمن ثمَّ اقتصر المصنف على نقلهما من غير ترجيح.

و وجه الأول: أنّ الإرث مؤخّر عن الدّين و الوصيّة بالآية [1]، فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم لها بالوصيّة، فتعتق منها إن وفت بقيمتها، فان قصر أكمل من نصيب ولدها، لأنّ الباقي يصير كما لو لم يكن هناك وصيّة.

و فيه: أنّ المراد من الآية استقرار الملك بعد المذكورات لا أصل الملك، لعدم بقاء التركة على ملك الميّت، لعدم صلاحيّته للتمليك، و عدم انتقالها الى الديّان و الموصى لهم إجماعا، و عدم بقائها بغير مالك، فيتعين الوارث.

و وجه الثاني: أنّ التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث كما بيّناه، فيستقرّ ملك ولدها على جزء منها، فتعتق عليه و تستحقّ الوصيّة، لأنّ ملكها متأخّر عن الموت و إن ملكها المملوك بغير قبول، من حيث إنّ نفوذ الوصيّة موقوف على وصول التركة إلى الوارث، و ملك الوارث لا يتوقّف على شيء.


[1] النساء: 11 و 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست