اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 215
[الرابع في الموصى له]
الرابع في الموصى له و يشترط فيه الوجود. (1) فلو كان معدوما لم تصحّ الوصيّة له، كما لو أوصى لميّت، أو لمن ظنّ وجوده فبان ميّتا عند الوصيّة. و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.
قوله: «و يشترط فيه الوجود. إلخ».
(1) لمّا كانت الوصيّة تمليك عين أو منفعة- كما سلف من تعريفها- اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقّق مقتضاها، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم و لا للميّت.
و نبّه بخصوص الميّت على خلاف مالك [1] حيث صحّح الوصيّة له مع علمه بموته و ينصرف إلى وارثه. و بالمنع من الوصيّة لما تحمله المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعيّة [2] حيث صحّح الوصية له كما تصحّ به، و بعضهم [3] حيث جوّزها له بشرط وجوده حال الموت. و الأصحّ عندهم [4] البطلان مطلقا كما اخترناه.
و أمّا الوصيّة [1] لمن سيوجد فقد أطلق الأصحاب و غيرهم المنع منه و لو بالتبعيّة للموجود، مع أنّه قد تقدّم [6] جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود، و دائرة الوقف
[1] في هامش «و»: «ذكر الاشكال الشيخ علي في الشرح و لم يذكر الجواب عنه. منه». لاحظ جامع المقاصد 10: 41.