responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 215

[الرابع في الموصى له]

الرابع في الموصى له و يشترط فيه الوجود. (1) فلو كان معدوما لم تصحّ الوصيّة له، كما لو أوصى لميّت، أو لمن ظنّ وجوده فبان ميّتا عند الوصيّة. و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.


قوله: «و يشترط فيه الوجود. إلخ».

(1) لمّا كانت الوصيّة تمليك عين أو منفعة- كما سلف من تعريفها- اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقّق مقتضاها، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم و لا للميّت.

و نبّه بخصوص الميّت على خلاف مالك [1] حيث صحّح الوصيّة له مع علمه بموته و ينصرف إلى وارثه. و بالمنع من الوصيّة لما تحمله المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعيّة [2] حيث صحّح الوصية له كما تصحّ به، و بعضهم [3] حيث جوّزها له بشرط وجوده حال الموت. و الأصحّ عندهم [4] البطلان مطلقا كما اخترناه.

و أمّا الوصيّة [1] لمن سيوجد فقد أطلق الأصحاب و غيرهم المنع منه و لو بالتبعيّة للموجود، مع أنّه قد تقدّم [6] جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود، و دائرة الوقف


[1] في هامش «و»: «ذكر الاشكال الشيخ علي في الشرح و لم يذكر الجواب عنه. منه». لاحظ جامع المقاصد 10: 41.


[1] المدوّنة الكبرى 6: 73، الحاوي الكبير 8: 193.

[2] روضة الطالبين 5: 96، المغني لابن قدامة 6: 509.

[3] روضة الطالبين 5: 96.

[4] حلية العلماء 6: 74، إخلاص الناوي 2: 529.

[6] في ج 5: 328.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست