responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 21

و يشترط في صحّة القبض إذن الواهب، (1) فلو قبض الموهوب من غير إذنه، لم ينتقل إلى الموهوب له.


الخيار، من حيث إن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا تنفسخ بالموت. و تبعه ابن البرّاج [1] على ذلك، مع أنّ الشيخ قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كان ميراثا [2]. و قال: إنّ الملك لا يحصل إلّا بالقبض، و ليس كاشفا عن حصوله بالعقد [3]. فكلامه متناقض.

و موت الموهوب بمنزلة موت الواهب، و لم يذكره الأكثر. و ممّن صرّح به العلامة في التذكرة [4]. و لا فرق مع موته قبل القبض بين إذنه فيه قبله و عدمه، لبطلان الإذن بالموت. و في معناه ما لو أرسل هديّة إلى إنسان فمات المهدى أو المهدى إليه قبل وصولها، فليس للرسول دفعها حينئذ إلى المهدى إليه و لا إلى وارثه، لبطلان الهديّة بالموت قبل القبض كالهبة.

قوله: «و يشترط في صحّة القبض إذن الواهب. إلخ».

(1) هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا، و لأنّ التسليم لمّا لم يكن مستحقّا على الواهب كان قبض المتّهب بغير إذنه كقبض ماله كذلك، و هو محرّم لا يترتّب عليه أثر، كما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع، و أولى بالحكم هنا.

و لا فرق بين كونهما في المجلس و عدمه. و خالف في ذلك بعض [5] العامّة، فلم يشترط الإذن إذا كانا في المجلس استنادا إلى أنّ الإيجاب تضمّن الإذن في القبول و القبض في المجلس معا، بخلاف ما بعده. و لا يخفى منع الأمرين معا، فإنّ القبول


[1] المهذب 2: 95.

[2] النهاية: 602.

[3] المبسوط 3: 304.

[4] التذكرة 2: 417.

[5] المغني لابن قدامة 6: 277، و الشرح الكبير 6: 279. راجع اللباب 2: 171، حلية العلماء 6: 49.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست