responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 176

[الطرف الثاني: في الوصيّة المبهمة]

الطرف الثاني: في الوصيّة المبهمة.

من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان (1) أشهرهما العشر. و في رواية سبع الثلث.


كونها مالا منتفعا به، و من ثمَّ لم يصحّ بيعها عند القائل بعدم الماليّة. و الأقوى جواز الوصيّة بها و إن لم نقل بملكها و لم نجوّز بيعها، لثبوت الاختصاص بها و انتقالها من يد إلى يد بالإرث و غيره، و هو أعمّ من المال. و خالف في ذلك بعض العامّة [1] فمنع من الوصيّة بها و إن جاز اقتناؤها، و هو شاذّ عندهم أيضا. و في حكم الكلاب الأربعة الجرو الذي يتوقّع الانتفاع به على الأقوى، لجواز إمساكه و تربيته. و أمّا ما لا يحلّ اقتناؤه كالكلب العقور فلا تصحّ الوصيّة به قطعا.

إذا تقرّر ذلك: فإذا أوصى بكلب تجوز الوصيّة به فان وجد في التركة فذاك، و إلّا فإن جوّزنا شراءه اشتري من التركة و دفع إلى الموصى له، و إن لم نجوّز شراءه احتمل بطلان الوصيّة حينئذ لعدم إمكان إنفاذها على الوجه المشروع، و مراعاة تحصيله بغير البيع إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم إمكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله على الوارث تفصّيا من تبديل الوصيّة مع إمكان إنفاذها فإن أمكن تحصيله و إلّا بطلت. و يشكل بأنّه لا يلزم من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه، إذ لا يجب عليه إنفاذ وصيّة مورّثه إلّا من مال المورّث، و هو منتف هنا فالأقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرّع به متبرّع من وارث و غيره صحّ و إن لم يكن ذلك واجبا.

قوله: «من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان. إلخ».

(1) إذا أوصى بجزء من ماله فقد اختلف الأصحاب في تعيينه مع اتّفاقهم على اختصاصه بقدر معيّن شرعا و إن لم يكن معيّنا لغة و لا عرفا. و وجه الاختلاف اختلاف الروايات فيه، فذهب جماعة منهم المصنف إلى أنّه العشر، لرواية عبد اللّه ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: «إنّ امرأة أوصت إليّ و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة، فسألت ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما


[1] لم نعثر على مصدره.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست