responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 134

و لا تصحّ الوصيّة في معصية. (1) فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما يسمّى الآن توراة أو إنجيل، أو في مساعدة ظالم، بطلت الوصيّة.


في ملك أبيه، و على الكشف يرث منها، لأنّها صارت من جملة التركة و الحال أنّها لم تقسم حين الحكم بحريّته، لأنّ ذلك حين القبول، و إن كانت بقيّة التركة قد قسمت، و بني إرثه من باقي التركة على القسمة و عدمها.

و مما قرّرناه يعلم أنّ قول المصنف: «و يكونوا جماعة فيرث، لعتقه قبل القسمة» لا يتمّ على إطلاقه، بل قد يكون عتقه قبل القسمة و قد يكون بعدها. نعم، يأتي مطلقا بالنسبة إلى أمّه كما بيّناه، و لعلّ المصنّف أراد إثبات مطلق الإرث كما يرشد إليه إطلاقه التعليل.

قوله: «و لا تصحّ الوصيّة في معصية. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] البحث في ذلك في الوقف و في الفرق بين الوصيّة للكافر و الكنيسة و البيعة فلينظر ثمَّ. و مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين كون الموصي كذلك مسلما و كافرا. و الأمر في المسلم واضح، لأنّه معصية في اعتقاده و في نفس الأمر. أمّا من الكافر المعتقد لكونه طاعة فوجهه تحقّق المعصية في الواقع فيحكم بالبطلان بالنسبة إليه أيضا، لفقد شرط الصحّة، و قد تقدّم [2] في الوقف أن ذلك منه صحيح. و يمكن الجمع بين الحكمين بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا إجراء لهم على أحكامهم، و هو معنى الصحّة ظاهرا و إن كان باطلا في نفسه.

و في تقييده بتسمية الكتابين الآن توراة و إنجيلا تنبيه على أنّهما محرّفان، فليسا هما الكتابين المنزّلين من اللّه. و المراد أنّ المجموع من حيث هو مجموع كذلك لا الجميع، لأنّ بعضه أو أكثره باق على أصله قطعا. و المراد بمساعدة الظالم على ما هو


[1] يراجع ج 5: 332- 334.

[2] يراجع ج 5: 335.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست