responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 116

و يفتقر إلى إيجاب و قبول. (1)

و الإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.


الاصطلاح، بل جعل الوصاية من جملة أقسام الوصيّة فكان عليه إدراجها في التعريف.

و ينتقض في عكسه أيضا بالوصيّة بالعتق فإنه فكّ ملك لا تمليك للعبد نفسه، و كذلك التدبير على القول بأنه وصيّة كما ذهب إليه الأكثر، و الوصيّة بإبراء المديون و بوقف المسجد فإنّه فكّ ملك أيضا، و بالوصيّة بالمضاربة و المساقاة فإنهما و إن أفادا ملك العامل الحصّة من الربح و الثمرة على تقدير ظهورهما إلّا أن حقيقتهما ليست كذلك، و قد لا يحصل ربح و لا ثمرة فينتفي التمليك.

قوله: «و يفتقر إلى إيجاب و قبول. إلخ».

(1) يستفاد من افتقارها إلى الإيجاب و القبول كونها من جملة العقود، و من جواز رجوع الموصي ما دام حيّا و الموصى له على بعض الوجوه أنّها من العقود الجائزة، و قد يلحق باللازمة على بعض الوجوه. و لم يذكر المصنّف كيفيّة القبول هل ينحصر في اللفظ أم يكفي الفعل؟ و اكتفى جماعة [1] بالقبول الفعلي الدالّ عليه كالأخذ و التصرّف فيه لنفسه، و هو المناسب لبناء هذا العقد على الجواز و إنما يعرض له اللزوم، بل أطلق المصنف الحكم عليه بالجواز. و يتفرّع عليه أيضا عدم اشتراط مقارنة القبول للإيجاب، و هو موضع وفاق.

و إطلاق اعتباره الإيجاب و القبول يشمل الوصيّة لمعيّن كزيد و غيره كالفقراء فيقبل لهم الحاكم. و الأصحّ في الثاني عدم اشتراط القبول، لتعذّره من المستحقّ إن أريد من الجميع، و من البعض ترجيح من غير مرجّح مع أنّ الوصيّة ليست له


[1] كالعلّامة في القواعد 1: 290، و الشهيد في الدروس: 239، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 362.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست