اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 115
كتاب الوصايا و النظر في ذلك يستدعي فصولا
[الأول في الوصيّة]
الأول في الوصيّة و هي: تمليك عين، أو منفعة، بعد الوفاة. (1)
قوله: «في الوصيّة و هي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة».
(1) التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرّفات المملّكة الواقعة من الفاعل من البيع و الوقف و الهبة و غيرها. و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلّقي الوصيّة. و يندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، و القوّة كالثمرة المتجدّدة، و في المنفعة المؤبدة و الموقتة و المطلقة. و تخرج ببعدية الوفاة الهبة و غيرها من التصرّفات المنجّزة في الحياة المتعلقة بأحد الأمرين.
و ينتقض في عكسه بالوصيّة إلى الغير بإنفاذ الوصيّة، و بالولاية على الأطفال و المجانين الذين تجوز له الوصيّة عليهم. و من ثمَّ زاد المصنف في النافع [1] و الشهيد [2] في التعريف: «أو تسليط على تصرّف بعد الوفاة» ليندرج فيه الوصاية. و ربما جعلت الوصيّة خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها، حتى إنّ الشهيد في الدروس [3] عنون لكلّ واحد من القسمين كتابا، إلّا أنّ المصنف لم يجر على ذلك