responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 115

كتاب الوصايا و النظر في ذلك يستدعي فصولا

[الأول في الوصيّة]

الأول في الوصيّة و هي: تمليك عين، أو منفعة، بعد الوفاة. (1)


قوله: «في الوصيّة و هي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة».

(1) التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرّفات المملّكة الواقعة من الفاعل من البيع و الوقف و الهبة و غيرها. و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلّقي الوصيّة. و يندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، و القوّة كالثمرة المتجدّدة، و في المنفعة المؤبدة و الموقتة و المطلقة. و تخرج ببعدية الوفاة الهبة و غيرها من التصرّفات المنجّزة في الحياة المتعلقة بأحد الأمرين.

و ينتقض في عكسه بالوصيّة إلى الغير بإنفاذ الوصيّة، و بالولاية على الأطفال و المجانين الذين تجوز له الوصيّة عليهم. و من ثمَّ زاد المصنف في النافع [1] و الشهيد [2] في التعريف: «أو تسليط على تصرّف بعد الوفاة» ليندرج فيه الوصاية. و ربما جعلت الوصيّة خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها، حتى إنّ الشهيد في الدروس [3] عنون لكلّ واحد من القسمين كتابا، إلّا أنّ المصنف لم يجر على ذلك


[1] المختصر النافع 1: 163.

[2] اللمعة الدمشقية: 104.

[3] الوصيّة في ص: 239 من الدروس، و الوصايا في ص: 247.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست