responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 10

..........


بلفظ الماضي، لدلالته على الإنشاء من حيث اسم الإشارة المقترن بلام الملك أو الاختصاص. و هذا بخلاف ما لو قال: هذا مبيع لك بكذا، فإنّ البيع لا ينعقد به، لما قلناه من عدم لزوم هذا العقد مطلقا، فتوسّع فيه كما توسّعوا في عقد الرهن حيث كان جائزا من أحد الطرفين لازما من الآخر.

و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القوليّ في الجملة، فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهديّة من غير لفظ يدلّ على إيجابها و قبولها لا يفيد الملك بل مجرّد الإباحة، حتى لو كانت جارية لم يحلّ له الاستمتاع بها، لأنّ الإِباحة لا تدخل في الاستمتاع.

قال الشيخ في المبسوط: «و من أراد الهديّة و لزومها و انتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فليوكّل رسوله في عقد الهديّة معه، فإذا مضى و أوجب له و قبل المهدى إليه و أقبضه إيّاها لزمه العقد، و ملك المهدى إليه الهديّة» [1]. و نحوه قال في الدروس [2]، و جعل عدم اشتراط الإيجاب و القبول فيها احتمالا.

و اختلف كلام العلامة ففي القواعد [3] قطع بأنّ الهديّة كالهبة في اشتراطها بالإيجاب و القبول و القبض. و في التحرير نقل قريبا من كلام الشيخ، ثمَّ قال: «و لو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق» [4].

و يلوح من آخر كلامه في التذكرة [5] الفتوى به من غير تصريح، لأنّه نقل عن قوم من العامّة أنّه لا حاجة في الهديّة إلى الإيجاب و القبول اللفظيين، بل البعث من


[1] المبسوط 3: 315.

[2] الدروس: 238.

[3] قواعد الأحكام 1: 274.

[4] تحرير الأحكام 1: 284.

[5] تذكرة الفقهاء 2: 415.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست