responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 79

و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها. (1)


العلماء إلى أنّها إذن مجرّد لا عقد [1]، و فرّع عليه عدم اعتبار القبول القولي، و آخرون [2] إلى أنّ الإيجاب إن كان بلفظ «أودعتك» و شبهه ممّا هو على صيغ العقود وجب القبول لفظا، و إن قال: احفظه و نحوه، لم يفتقر إلى القبول اللفظي كالوكالة. و هو كلام موجّه. و اعلم أنّه لا يجب مقارنة القبول للإيجاب، سواء اعتبرناه قوليّا أم اكتفينا بالفعليّ.

قوله: «و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها».

(1) المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصّة، لأنّ القبول اللفظيّ غير كاف في تحقّق الوديعة قطعا، بل لا بدّ معه من الإيجاب و لم يحصل هنا بمجرّد الطرح. و أمّا الفعلي فقد عرفت أنّه يجب معه الحفظ، سواء تحقّقت به الوديعة أم لا، نظرا إلى ثبوت حكم اليد.

و حيث يحصل القبول الفعليّ هنا إنّما يجب حفظها، لا أنّها تصير وديعة شرعيّة.

و عبارة المصنّف لا تدلّ على أزيد من ذلك، لأنّه قال: لم يلزمه حفظها، و لم يقل: لم تصر وديعة. و ذلك لأنّ طرح المالك لها أعمّ من اقترانه بما يوجب الإيجاب، و هو الإتيان بما يدلّ على الاستنابة. لكن لمّا عرفت أنّ الإيجاب يحصل بالقول الصريح و الإشارة و التلويح ينظر هنا، فإن حصل مع الطرح ما يفيد ذلك كان القبول في قول المصنّف أعمّ من كونه قوليّا و فعليا، و إن لم يحصل معه ما يدلّ على الإيجاب فالمعتبر في وجوب الحفظ القبول الفعلي خاصّة. لكنّ قوله: «طرح الوديعة» لا يخلو من قرينة أن يريد بالطرح الإيداع بواسطة تسميتها وديعة، فإنّها لغة و عرفا هي المال المودع، و شرعا هي العقد المفيد للاستنابة في حفظه، أو نقول: إنّ القبول يقتضي سبق إيجاب، فيؤذن بأنّه استفاد من الطرح الإيجاب، و أمّا تسلّمها بالفعل فلا يسمّى قبولا من دون سبق إيجاب و إن وجب حفظها لذلك [3]، إلّا أنّه قد يتوسّع في إطلاق القبول من غير سبق إيجاب مطلقا. و يتحصّل من ذلك صور:


[1] لم نعثر عليه.

[2] راجع الوجيز 1: 284 بالالتفات الى ص: 189 منه.

[3] في «ه» و «س» و «م»: كذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست