responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 51

أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل، لم يجز، و فيه تردّد.

و الجواز أشبه. (1) و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء، (2) أو شرط خروج أجرتهم، صحّ منهما.


ظاهر، فإنّ عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعمل العامل، و لا يجوز أن يكون عمل المالك تابعا لعمله، لأنّه هو الأصل، و يجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد، مع أنّا نمنع حكم الأصل، فإنّا قد جوّزنا أن يشترط على المالك أكثر العمل.

قوله: «أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل، لم يجز. و فيه تردّد.

و الجواز أشبه».

(1) المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختصّ بالعامل أو العمل المختصّ به، أي الخارج عن المال المشترك بينه و بين سيّده المساقي عليه.

و وجه الجواز: أنّه شرط سائغ فيجوز اشتراطه، و لأنّه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه و بين مولاه جاز في المختصّ.

و وجه المنع الموجب لتردّده أوّلا: أنّه شرط عملا في مقابلة عمله، فصار في قوّة اشتراط جميع العمل على المالك. و فساده ظاهر. و المعروف أنّ المانع من ذلك الشافعي [1]، لكنّ المصنّف و العلّامة [2] ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا.

و قد تكرّر هذا منهما في مواضع كثيرة.

قوله: «و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء. إلخ».

(2) شرط العامل على المالك أجرة الأجراء يجري على وجهين:

أحدهما: أن يشترط عليه أجرة ما يحتاج إليه العامل من الأجراء ممّا لا يقدر على مباشرته أو لا يعتادها و نحو ذلك، بحيث يكون منه عمل في الجملة فيه مستزاد


[1] فتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) 12: 136.

[2] التحرير 1: 259 و القواعد 1: 240.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست