responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 50

و لو أبقى العامل شيئا من عمله، في مقابلة الحصّة من الفائدة، و شرط الباقي على ربّ الأصول، جاز. و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، لأنّه ضمّ مال إلى مال. (1)


شرطاه على من هو عليه كان تأكيدا و لا يقدح في العقد.

و لو شرطاه على أحدهما، فإن شرط ما على المالك على العامل صحّ بعد أن يكون معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الغرر، و كذا لو شرط بعضه بطريق أولى.

و لو شرط ما يجب على العامل على المالك، فإن كان جميعه بطل، لما ذكره المصنّف من أنّ الحصّة إنّما يستحقّها العامل بالعمل، فإذا رفعه عنه لم يستحق شيئا، و إن أبقى منه شيئا فيه مستزاد الثمرة صحّ، و جعلت الحصّة مقابلة له، لأصل، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [1]، و لا فرق بين أن يبقى عليه الأقلّ و الأكثر عندنا.

و لو أبقى العامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصحّ أيضا، لمنافاة وضع المساقاة، كما لو ساقاه و قد بقي من العمل ذلك. نعم، لو جعلا ذلك بلفظ الإجارة مع ضبط المدّة صحّ.

قوله: «و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنّه ضمّ مال إلى مال».

(1) أشار بالتعليل إلى جواب بعض العامّة [2] المانع من ذلك، محتجّا بأنّ يده كيد مالكه و عمله كعمله، فكما لا يصحّ اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك، و لأنّه مخالف لوضع المساقاة، و هو أن يكون من المالك المال و من العامل العمل.

و حاصل الجواب: أنّ عمل غلام المالك مال له، فهو ضمّ مال إلى مال، كما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها. و الفرق بين الغلام و سيّده


[1] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 و الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

[2] المغني لابن قدامة 5: 567.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست