اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 410
..........
و لكن اختلفوا في عمومها أو تخصيصها بالزكاة، و الأكثر أطلقوا كالمصنف، و كذلك و رد تحريم الصدقة من غير تفصيل عليهم [1] فيعمّ. و لكن ظاهر جملة من الأخبار أنّ الحكم مختصّ بالزكاة، فيكون ذلك تقييدا لما أطلق منها، فممّا صرّح بالتخصيص رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ قال: الزكاة قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم» [2].
و ممّا دلّ بظاهره على ذلك صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» [3] الحديث. و حسنة محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إنّ الصّدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللّه حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصّدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب» [4]. فإنّ الأوساخ ظاهرة في الزكاة بقرينة أنّها مطهّرة للمال فأخرجت و وسخه معها، كما حقّق في باب
[1] راجع الوسائل 6: 185 ب «29» من أبواب المستحقّين للزكاة، و أيضا مستدرك الوسائل 7: