اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 406
و يجوز تزويج الأمة الموقوفة، (1) و مهرها للموجودين من أرباب الوقف، لأنّه فائدة كأجرة الدار.
تعجيل غرامته القيمة، لوجود المستحقّ حينئذ و قد حال بينه و بينها بالاستيلاد، و إلحاقه بالسابق، لاحتمال موت الولد، و هذا أولى. و على ما بيّناه من وقوع العتق بالاستيلاد و إن تأخّر الحكم يعلم أنّه لا فرق في الولد بين كونه من أهل الوقف و عدمه، و أنّها [1] تنعتق عليه لدخولها في ملك الواطئ، و قد انكشف بالموت نفوذ الاستيلاد من حينه، لوجود السبب و انتفاء المانع باستمرار حياة الولد.
إذا تقرّر ذلك، فمتى قلنا بنفوذ الاستيلاد فالأقوى لزوم القيمة بعد الموت يشترى بها ما يكون وقفا، و تنعتق من نصيب ولدها على كلّ حال. و يجب في البدل مساواته للمبدل في الصفات بحسب الممكن.
قوله: «و يجوز تزويج الأمة الموقوفة. إلخ».
(1) لا خلاف عندنا في جواز تزويجها، لأنّه عقد على بعض منافعها يجري مجرى الإجارة، و فيه تحصين لها، و هو غرض مطلوب شرعا. و إنّما منع منه بعض الشافعيّة [2] من حيث إنّها إذا حبلت منعت عن العمل، و ربما ماتت في الطلق. و ظاهر أنّ مثل هذا لا يمنع.
و أمّا كون المهر للموجودين فلما أشار إليه المصنف من العلّة من أنّه فائدة من فوائدها و عوض عن منفعتها المختصّة بهم، فيكون عوضها كذلك.
و يتولّى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقالها إليه. و على الانتقال إلى اللّه تعالى يزوّجها الحاكم، لأنّه المتولّي لنحو ذلك، و قول الشيخ أنها تزوّج نفسها ضعيف [3].
و لو كانت موقوفة على جهة عامّة زوّجها الحاكم أيضا. و لو قيل ببقاء الوقف على ملك الواقف تولّى هو التزويج.