responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 404

و هل تصير أمّ ولد؟ قيل: نعم (1) و تنعتق بموته، و تؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون. و فيه تردّد.


أيضا، لأنّ شبهة الملك فيه ثابتة [1]. و المراد أنّ شبهة كونه مالكا متحقّقة و إن رجّحنا عدم الملك، لأنّها مسألة اجتهاديّة لا يندفع بترجيح أحد جانبيها أصل الشبهة عن الجانب المخالف، و هو كاف في درء الحدّ. و لا بأس به.

هذا كلّه إذا لم يكن له شريك بأن انحصر أهل طبقته فيه، و إلّا وجب عليه قيمة حصّة الشريك. و في حدّه بنسبة حصّته وجه قويّ، لأنّ ملكها مشترك بينهما على حدّ سواء، و وطء الأمة المشتركة يوجب ذلك، و لكن لم يتعرّضوا له هنا.

قوله: «و هل تصير أمّ ولد؟ قيل: نعم. إلخ».

(1) الكلام هنا يقع في موضعين، و هما أيضا موضع التردّد:

أحدهما: هل تصير أمّ ولد أم لا؟ فيه قولان:

و وجه الأوّل: تحقّق علوقها منه في ملكه على القول بانتقال الملك إليه، لأنّه مبنيّ عليه. و هذا هو السبب في صيرورتها أمّ ولد بالنصّ و الإجماع.

و وجه الثّاني: أنّ السبب هو وقوعه في الملك التامّ المختصّ بالمالك المعيّن، و لا اختصاص هنا، لأنّ حقّ باقي البطون متعلّق بها الآن فلا يجوز إبطاله. و هذا راجع إلى منع دعوى سببيّة ما ادّعي سببيّته. و لأنّها تقوّم عليه كلّها بعتقها بالاستيلاد، و لا شيء من أمّ الولد يقوّم كلّها على المولى بدليل الاستقراء. و لمنافاة الوقف الاستيلاد.

و الحقّ: أنّه تعارض هنا عموم النهي عن إبطال الوقف و تغييره و الحكم بدوامه و لزومه و عموم دليل ثبوت الاستيلاد لها، فيرجع إلى المرجّح، فيحتمل أن يكون هو الثاني، لأنّ الاستيلاد مبنيّ على التغليب كالعتق، و يحتمل الأوّل، لسبقه فيستصحب حكمه إلى أن يثبت المزيل. و مثله تقديم حقّ المرتهن لو أولدها الراهن، و قد تقدّم [2].

و هذا متّجه.


[1] التذكرة 2: 441.

[2] في ج 4: 49.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست