responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 403

و لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة، (1) لأنّه لا يختصّ بملكها.

و لو أولدها، كان الولد حرّا و لا قيمة عليه، لأنّه لا يجب له على نفسه غرم.


انصراف الوقف كما قد يظهر من العبارة، فإنّ الوقف لو انصرف إلى من بالبلد لم يستحقّ غيره ممّن غاب عنه من أهله و غيرهم، و لا يستحقّ من كان بالبلد و إن خرج بعد ذلك. و الاتّفاق على خلافه، و أنّه لا فرق بين كون الوقف على من لا ينحصر في ابتداء الوقف و استدامة، و أنّه لا يجب التسوية بين المقسوم عليهم في النصيب، سواء وجب استيعاب من بالبلد أم اكتفي بعدد خاصّ، للأصل.

قوله: «و لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة. إلخ».

(1) أشار بقوله: «لا يختصّ بملكها» إلى جواب ما يقال: إنّا إذا قلنا بانتقال الملك إلى الموقوف عليه ينبغي الجواز، لأنّه انتفاع بملكه كغيره من وجوه الانتفاع فأجاب بأنّه و إن كان مالكا إلّا أنّ للبطون اللاحقة له حقّا، و وطؤه و إن كان انتفاعا في زمن تملّكه إلّا أنّه يغاير غيره من وجوه الانتفاعات، من حيث إنّه معرض للحمل الموجب لصيرورتها أمّ ولد المانع من دوام وقفها على البطون، لانعتاقها بموته، و لأنّ الملك غير تامّ.

و إنّما كان الولد حرّا على تقدير حملها لأنّ وطأه غير معدود زنا من حيث إنّه مالك في الجملة. و لا يجب عليه قيمته لمن بعده من البطون، لأنّه المستحقّ له الآن، و الولد بمنزلة كسبها و ثمرة البستان، فيملكه زمن ملكه لأمّه. و في هذا دلالة على أنّ قيمة الولد حيث تجب لا يشترى بها عبد يكون وقفا، بل هو للموجودين كالنماء، و هو أحد القولين في المسألة. و الآخر: أنّه يكون وقفا كأمّه، كما يتبع الولد أمّه المرهونة و المدبّرة. و زعم القائل أنّ الحكم كلّي. و في الكلّية منع، و على تقديره يجب أن يشترى بقيمته عند سقوطه حيّا ما يكون وقفا.

و كما لا يجب المهر لا يجب الحدّ، لما تقدّم من أنّه ليس بزان و إن فعل حراما، كنظائره من وطء الحليلة محرّما. و على القول بأنّ الملك لا ينتقل إليه ينبغي وجوب الحدّ إن لم يكن له شبهة يدرأ بها الحدّ، للعموم. و لكن قال في التذكرة: إنّه لا حدّ

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست