responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 401

[التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة، ثمَّ انقرضوا في أثنائها]

التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة (1)، ثمَّ انقرضوا في أثنائها، فإن قلنا: الموت يبطل الإجارة فلا كلام، و إن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردّد، أظهره البطلان، لأنّا بيّنّا أنّ هذه المدّة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي و بين الفسخ فيه، و يرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلّف.


قوله: «إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة. إلخ».

(1) أشار بالتعليل إلى الفرق بين إجارة المالك و الموقوف عليه مع اشتراكهما في إيقاع عقد لازم من الطرفين، و من شأنه أنّه لا يبطل بالموت. و وجه الفرق: أنّ ملك الموقوف عليه غير تامّ، فإنّ باقي البطون لهم استحقاق في الملك بأصل الصيغة لا بالتلقّي عن الموقوف عليه، بحيث لو تصرّف قبل الانتقال صحّ، فبموت الموجر من البطون تبيّن انتهاء حقّه بموته، فيكون إجارته بالنسبة إلى بقيّة المدّة تصرّفا في حقّ غيره فيتوقّف على إجازته، بخلاف إجارة المالك، فإنّ له نقل ماله صحيحا و إتلافه كيف شاء من غير مراعاة الوارث مطلقا، و إنّما يتلقّى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته أو في مرضه على بعض الوجوه، فلا يتبين بموته أنّه متصرّف في حقّ غيره.

و يحتمل عدم البطلان، لأنّ المتصرّف حينئذ كالمالك فكان ماضيا. و يضعّف بأنّه تصرّف مراعى كما تقرّر.

نعم، لو كان البطن الموجر ناظرا على الوقف و آجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته لم يبطل. و كذا لو كان المؤجر هو الناظر و لم يكن موقوفا عليه. و المراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقّي له كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك: «فيكون للبطن الثاني الخيار.

إلخ».

و لا يخفى أنّه إنّما يرجع المستأجر على تركة الأوّلين إذا كان قد دفع الأجرة.

و المراد بمقابلة المتخلّف أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدّة، و يرجع من المسمّى بمثل تلك النسبة. فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا و مات بعد انقضاء نصفها، و فرض أنّ أجرة مثل النصف المتخلّف تساوي ستّين و أجرة مثل النصف

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست