responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 399

..........


الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس» [1]. و من فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوّزين، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين، و هو الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب كما ذكره المصنف، و منهم من اكتفى بأحدهما. و الأقوى العمل بما دلّت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، و أنّ خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط، لعدم دلالة الرواية عليه.

و أمّا مجوّز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم و إن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيّان [2]: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه، أ فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا» [3]. و مال إلى العمل بمضمونها من المتأخّرين الشهيد في شرح الإرشاد [4] و الشيخ علي [5]- رحمهما اللّه- مع أنّ في طريقها جعفر بن حيّان و حاله مجهول عند الأصحاب، و لم يذكره أحد من علماء الرجال بمدح و لا غيره، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف. و أما ابن إدريس [6] فسدّ باب بيعه مدّعيا الإجماع عليه و الأخبار، و هي مطلقة أو عامّة فيجب تقييدها أو تخصيصها بما ذكرناه جمعا.


[1] الكافي 7: 36 ح 30، الفقيه 4: 178 ذيل ح 628، التهذيب 9: 130 ح 557، الاستبصار 4: 98 ح 381، الوسائل 13: 305 ب «6» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 6.

[2] في اسم أبي الراوي اختلاف في نسخ الكتاب و كتب الحديث و الرجال و أنّه حنان أو حيّان.

[3] الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الاستبصار 4: 99 ح 382، الوسائل 13: 306 ب «6» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 8.

[4] غاية المراد: 146.

[5] جامع المقاصد 9: 70.

[6] السرائر 3: 153 و 167.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست