اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 399
..........
الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس» [1]. و من فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوّزين، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين، و هو الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب كما ذكره المصنف، و منهم من اكتفى بأحدهما. و الأقوى العمل بما دلّت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، و أنّ خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط، لعدم دلالة الرواية عليه.
و أمّا مجوّز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم و إن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيّان [2]: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه، أ فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا» [3]. و مال إلى العمل بمضمونها من المتأخّرين الشهيد في شرح الإرشاد [4] و الشيخ علي [5]- رحمهما اللّه- مع أنّ في طريقها جعفر بن حيّان و حاله مجهول عند الأصحاب، و لم يذكره أحد من علماء الرجال بمدح و لا غيره، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف. و أما ابن إدريس [6] فسدّ باب بيعه مدّعيا الإجماع عليه و الأخبار، و هي مطلقة أو عامّة فيجب تقييدها أو تخصيصها بما ذكرناه جمعا.