responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 398

[الثامنة: لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف]

الثامنة: لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعها. (1)

و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف، (2) بحيث يخشى خرابه، جاز بيعه. و لو لم يقع خلف، و لا يخشى خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل:

يجوز بيعه، و الوجه المنع.


و نبّه المصنف بكون عرصة المسجد لا تخرج عن الوقف بالخراب على خلاف بعض العامة [1] حيث حكم ببطلان الوقف قياسا على عود الكفن إلى الوارث بجامع تعذّر المصرف في الموضعين. و قد عرفت الفرق الموجب لبطلان القياس على أصله لو صحّ. و هذا هو الموجب لذكر المصنف مسألة الكفن عقيب مسألة المسجد.

قوله: «لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها».

(1) هذا الحكم واضح بعد ما قرّرناه، فإنّ الخراب لا يصلح لنقض الوقف و إبطاله مع بنائه على التأبيد و عدم جواز بيعه في غير ما استثني، و لأنّ العرصة من جملة الموقوف و هي باقية. و هذا في غير الأرض الخراجيّة كما تقدّم في المسجد. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامة [2] حيث جوّز بيع الدار الموقوفة إذا انهدمت و لم يمكن عمارتها كالمسجد.

قوله: «و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف. إلخ».

(2) هذه المسألة تقدّم [3] الكلام عليها في البيع. و القول بجواز البيع في الجملة للأكثر، و مستنده صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) و سأله عن ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف شديد، و أنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان يرى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك، فأجابه أنّه «إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أنّ بيع


[1] راجع المغني لابن قدامة 6: 251، و حلية العلماء 6: 37.

[2] راجع المغني لابن قدامة 6: 251، و حلية العلماء 6: 38.

[3] في ج 3: 169.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست