responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 397

..........


- كما تقدّم [1]- كتحرير العبد لم يكن خرابه و لا خراب القرية التي هو فيها و لا المحلّة موجبا لبطلان وقفه، لعدم منافاة ذلك الوقف استصحابا لحكم ما ثبت، و لبقاء الغرض المقصود من إعداده للعبادة لرجاء عود القرية و صلاة من يمرّ به.

و هذا كلّه يتمّ في غير المبنىّ في الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفها [2] تبعا لآثار المتصرّف، فإنه حينئذ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص، و خروجه عن حكم الأصل، اللّهم إلّا أن يبقى منه [3] رسوم و لو في أصول الحيطان بحيث يعدّ ذلك أثرا في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء، فيكفي في بقاء الحكم بقاء الأثر في الجملة و إن ذهب السقف و بعض الحائط، لأنّ ذلك لا مدخل له في تحقّق المسجديّة، بل ربما كان الباقي أكمل فيها من السقف على ما يقتضيه النصّ [4] و الفتوى. و قول المصنّف: «لا تخرج العرصة عن الوقف» لا يتمّ إلّا في المملوك بالأصل، إذ [5] لم يعتبر في الوقف إلّا العرصة و هي أرض المسجد و إن زالت الآثار أجمع.

و هذا بخلاف ما لو فقد الميّت و يئس من عوده و بقي الكفن، فإنّه يرجع إلى الورثة، لأنّه كان ملكا لهم، لأنّ التركة تنتقل إلى الوارث بالموت و إن وجب صرفه في التكفين، فإذا زال الموجب عاد إلى ما كان. و هذا إنّما يتمّ في الكفن الذي يكون من التركة، أمّا لو كان من الزكاة أو من الوقف رجع إلى أصله، و لو كان من باذل متبرع رجع إليه. هذا كلّه مع اليأس من الميّت كما ذكرناه لا كما أطلقه [6].


[1] في ص: 377.

[2] في النسخ الخطّية التي لدينا: وقفه.

[3] كذا في «ب» و «م». و في غيرهما: فيه.

[4] الوسائل 3: 487 ب «9» من أبواب أحكام المساجد.

[5] في ما عدا «و»: إذا.

[6] يلاحظ أن نسخة الشرائع لديه يختلف عمّا لدينا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست