responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 353

[القسم الرابع: في شرائط الوقف]

القسم الرابع: في شرائط الوقف.

و هي أربعة: الدوام، و التنجيز، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.

فلو قرنه بمدّة بطل. و كذا لو علّقه بصفة متوقّعة. و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد و يقتصر، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا، أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. و لو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، و قيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمّون.

و هو الأشبه. (1)


المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما حتى بالأم، فيكون الأخ للأبوين أولى من الأخ للأم، و هكذا. و قوّاه العلامة في المختلف [1] في الإخوة، و قطع به في التحرير [2] مطلقا من غير فرق بين الإخوة و غيرهم ممن يتقرّب بالأبوين. و الأقوى المشهور.

قوله: «فلو قرنه بمدّة بطل- إلى قوله- و هو الأشبه».

(1) هنا مسألتان:

إحداهما: أن يقرن الوقف بمدّة كسنة مثلا. و قد قطع المصنف ببطلانه، لأنّ الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يحصل الشرط يبطل. و قيل: إنّما يبطل الوقف و لكن يصير حبسا كالثانية، لوجود المقتضي و هو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراك الوقف و الحبس في المعنى فيمكن إقامة كلّ واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس، كما لو اقترن الحبس بالتأبيد، فإنه يكون وقفا كما مرّ [3]. و هذا هو الأقوى، لكن هذا إنّما يتمّ مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط.


[1] المختلف: 497.

[2] التحرير 1: 288.

[3] لاحظ ص: 312.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست