اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 353
[القسم الرابع: في شرائط الوقف]
القسم الرابع: في شرائط الوقف.
و هي أربعة: الدوام، و التنجيز، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.
فلو قرنه بمدّة بطل. و كذا لو علّقه بصفة متوقّعة. و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد و يقتصر، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا، أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. و لو فعل ذلك، قيل: يبطل الوقف، و قيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمّون.
و هو الأشبه. (1)
المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما حتى بالأم، فيكون الأخ للأبوين أولى من الأخ للأم، و هكذا. و قوّاه العلامة في المختلف [1] في الإخوة، و قطع به في التحرير [2] مطلقا من غير فرق بين الإخوة و غيرهم ممن يتقرّب بالأبوين. و الأقوى المشهور.
قوله: «فلو قرنه بمدّة بطل- إلى قوله- و هو الأشبه».
(1) هنا مسألتان:
إحداهما: أن يقرن الوقف بمدّة كسنة مثلا. و قد قطع المصنف ببطلانه، لأنّ الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يحصل الشرط يبطل. و قيل: إنّما يبطل الوقف و لكن يصير حبسا كالثانية، لوجود المقتضي و هو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراك الوقف و الحبس في المعنى فيمكن إقامة كلّ واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس، كما لو اقترن الحبس بالتأبيد، فإنه يكون وقفا كما مرّ [3]. و هذا هو الأقوى، لكن هذا إنّما يتمّ مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط.