responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 331

و لا يصحّ على المملوك، (1) و لا ينصرف الوقف إلى مولاه، لأنّه لم يقصده بالوقفيّة.

و يصحّ الوقف على المصالح (2) كالقناطر و المساجد، لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.


يفرض انقراضه كالوقف على الميّت أو الحائط، أو يجهل وقت انقراضه كالوقف على الملك، فإنّ انصراف الوقف ابتداء إلى من يصحّ الوقف عليه خلاف الشرط، و لا مدّة معلومة ترتقب حتى يكون هناك شرط منضمّ إلى وقف منجّز كما قالوه. لكنّ الشيخ [1] هنا جزم بانتقال الوقف إلى من يصحّ عليه ابتداء كما حكيناه عنه. و لا يخفى ما فيه.

قوله: «و لا يصحّ على المملوك. إلخ».

(1) بناء على أنّ المملوك لا يملك شيئا أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة، و لو قلنا بملكه مطلقا صحّ الوقف عليه و إن كان محجورا عليه إذا قبل مولاه. و نبّه بقوله: «و لا ينصرف الوقف إلى مولاه» على خلاف بعض العامّة [2] حيث جوّز الوقف عليه و جعله مصروفا إلى مولاه. و نبّه بقوله «لأنّه. إلخ» على وجه ردّه، فإنّ الوقف عقد و العقد تابع للقصد فكيف ينصرف إلى مولاه و هو غير مقصود؟!.

قوله: «و يصحّ الوقف على المصالح. إلخ».

(2) أشار بالتعليل إلى جواب سؤال يرد على صحّة الوقف المذكور من حيث إنّ هذه المصالح المذكورة و شبهها لا تقبل التملّك، و هو شرط صحّة الوقف كما سلف.

و تقرير الجواب: أنّ الوقف و إن كان لفظه متعلّقا بالجهات المذكورة إلّا أنّه في الحقيقة وقف على المسلمين القابلين للتملّك، غاية ما هناك أنّه وقف على المسلمين باعتبار مصلحة خاصّة، لأنّهم المنتفعون بها، فإنّ الغرض من المسجد تردّدهم إليه للعبادة


[1] المبسوط 3: 294.

[2] الوجيز 1: 245، جواهر العقود 1: 314.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست