responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 330

و كذا لو وقف على من لا يملك، ثمَّ على من يملك. و فيه تردّد، و المنع أشبه. (1)


حين فلا ينفعه، فصلحت الواسطة للمانعيّة.

و القول بالصحة للشيخ في الخلاف [1] و موضع من المبسوط [2]، محتجّا بأصالة الصحّة و أنّه ضمّ صحيحا إلى فاسد فلا يفسده. و قد عرفت أنّ الأصالة انقطعت، و الضميمة مبطلة.

إذا عرفت ذلك: فعلى المختار من بطلان الوقف لا بحث. و على القول بالصحّة فهل تصرف منفعة الوقف في الحال إلى من يصحّ في حقّه أم لا؟ وجهان، و قد ظهر من خلال دليل المجوّز.

و فصّل الشيخ في المبسوط فقال: ينظر فإن كان الذي بطل الوقف في حقّه لا يصحّ اعتبار انقراضه مثل أن يقف أوّلا على مجهول أو ميّت فإنّه يكون في الحال لمن يصحّ الوقف في حقّه، فيكون الأوّل بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف، لأنّ وجوده كعدمه، و إن كان الموقوف عليه أوّلا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فمنهم من قال: يصرف إليهم في الحال، لأنّه لا مستحقّ غيرهم، و هو الصحيح، و منهم من قال: لا يصرف إليهم في الحال، لأنّه إنّما جعل منفعة الوقف لهم بشرط انقراض من قبلهم، و الشرط لم يوجد فيصرف إلى الفقراء و المساكين مدّة بقاء الموقوف عليه أوّلا، ثمَّ إذا انقرض رجعت إليهم [3].

و لا يخفى عليك ضعف هذه الوجوه، لعدم الدليل عليها، و عدم قصد الواقف لها، فالمصرف على تقدير الصحّة مشكل.

قوله: «و كذا لو وقف على من لا يملك ثمَّ على من يملك. و فيه تردّد. و المنع أشبه».

(1) الحكم فيه كما تقدّم. و يزيد القول بالصحّة هنا ضعفا لو كان من لا يملك لا


[1] الخلاف 3: 544 مسألة 10.

[2] المبسوط 3: 293.

[3] المبسوط 3: 294.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست