responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 324

و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه (1) و لغيره، فان لم يعيّن الناظر، كان النظر إلى الموقوف عليه، بناء على القول بالملك.


بالمتنازع، لأنّ المجوّز لا يسلّم الحجر عليه في هذا التصرّف الخاص، لكن لمّا كان الحجر عليه في النصوص و الفتاوى مطلقا بل الإجماع عليه في الجملة أقامه مقام الدليل على المنع، و إن كان لا يخلو عن شيء.

قوله: «و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه. إلخ».

(1) الأصل في حقّ النظر أن يكون للواقف، لأنّه أصله و أحقّ من يقوم بإمضائه و صرفه في أهله. فإذا وقف فلا يخلو: إمّا أن يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما أو لا يشترط شيئا. فإن شرط لنفسه صحّ و لزم. و إن شرطه لغيره صحّ بحسب ما عيّنه عملا بمقتضى الشرط المشروع، و قد شرطت فاطمة (عليها السلام) النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين (عليه السلام) ثمَّ الحسن ثمَّ الحسين ثمَّ الأكبر من ولدها [1]، و شرط الكاظم (عليه السلام) النظر في الأرض التي وقفها للرضا (عليه السلام) و أخيه إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما إلخ [2]، و هذا كله ممّا لا خلاف فيه.

و إن أطلق و لم يشترط النظر في متن العقد لأحد بني الحكم على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا فالنظر له، و إن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّنا و للّه تعالى إن كان على جهة عامّة- كما هو الأقوى- فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه و للحاكم الشرعي في الثّاني، لأنّه الناظر العام حيث لا يوجد خاص، و يصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبيّ. ثمَّ إن تعدّد الناظر الثابت بالخصوص أو بالعموم اشتركوا فيه، فليس لأحد منهم التصرّف بدون إذن الباقين، و إن اتّحد


[1] الكافي 7: 48 ح 5، الفقيه 4: 180 ح 632، التهذيب 9: 144 ح 603، الوسائل 13:

311 ب «10» من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات ح 1.

[2] الكافي 7: 53 ح 8، الفقيه 4: 184 ح 647، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 33 ب «5» ح 1، التهذيب 9: 149 ح 610، الوسائل 13: 314 ب «10» من أبواب كتاب الوقف و الصدقات ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست