responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 322

و لو وقف ما لا يملكه لم يصحّ وقفه. و لو أجاز المالك، قيل: يصحّ، لأنّه كالوقف المستأنف. و هو حسن. (1) و يصحّ وقف المشاع، و قبضه كقبضه في البيع. (2)


قوله: «و لو وقف ما لا يملكه لم يصحّ وقفه- إلى قوله- و هو حسن».

(1) الصحّة المنفيّة في الأوّل بمعنى اللزوم لئلّا ينافي ما استحسنه بعده. و يمكن أن يريد بها معناها المتعارف و يجعل ذلك جاريا على مذهب الغير ثمَّ ذكر ما يختاره.

و مرجع الخلاف إلى أنّ تصرّف الفضولي الملحوق بالإجازة قد وقع شرعا في مثل البيع بالنصّ، و غيره من العقود مساو له في المعنى، و أنّ الوقف عقد صدر من صحيح العبارة و لا مانع فيه إلّا وقوعه بغير إذن المالك و قد زال المانع بإجازته فدخل تحت الأمر العامّ بالوفاء بالعقد [1]، فتصير الإجازة كالوقف المستأنف من المالك. و هذا هو الذي حسّنه المصنف. و أنّ عبارة الفضولي لا أثر لها من حيث عدم الملك و قبح التصرّف في ملك الغير فلا يترتّب عليه أثر، و تأثير الإجازة غير معلوم في غير موضع النص، و تحقّق الفرق بين الوقف و البيع، لأنّ بعض أقسامه فكّ ملك كالعتق فلا يقبل الفضول، فماهيّته من حيث هو مغايرة للبيع و إن وافقه في بعض الأفراد لو قيس عليه. و توقّف العلامة في التذكرة [2] و الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس [3] لذلك. و له وجه و إن كان ما اختاره أوجه.

قوله: «و يصحّ وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع».

(2) لا خلاف عندنا في صحّة وقف المشاع كغيره، لتحقّق الغاية المقصودة من الوقف فيه، و لإمكان قبضه، كما يجوز بيعه و غيره من العقود. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [4] حيث منع من وقفه بناء على دعواه عدم إمكان قبضه. و الأصل


[1] المائدة: 1.

[2] التذكرة 2: 431.

[3] الدروس: 229.

[4] اللباب 2: 181، و المبسوط للسرخسي 12: 37، و بدائع الصنائع 6: 220.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست