responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 318

[النظر الثاني في الشرائط]

النظر الثاني في الشرائط و هي أربعة أقسام:

[الأول: في شرائط الموقوف]

الأول: في شرائط الموقوف.

و هي أربعة: أن يكون عينا، مملوكة. (1) ينتفع بها مع بقائها، و يصحّ إقباضها.

فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدّين.


قوله: «أن يكون عينا مملوكة. إلخ».

(1) يطلق العين على ما يقابل الدّين فيقال: المال إمّا عين أو دين، و على ما يقابل المبهم، و على ما يقابل المنفعة فيقال: إمّا عين أو منفعة. و يجوز الاحتراز بالعين هنا عن كلّ واحد من الثلاثة، لعدم جواز وقفها. و قد أشار في التفصيل إلى الأوّلين منها و ترك الثالث.

أمّا عدم جواز وقف الدّين فظاهر، لأنّ الوقف يقتضي أصلا يحبّس و منفعة تطلق، و ذلك يقتضي أمرا خارجيّا يحكم عليه بالتحبيس، و الدّين في الذمّة أمر كلّي لا وجود له في الخارج، فوقفه قبل التعيين كوقف المعدوم، و من ثمَّ اختاروا عدم جواز هبة الدّين لغير من هو عليه لما ذكرناه. و لا يقدح تجويز هبته لمن هو عليه، لأنه حينئذ إبراء و إسقاط لما في الذمّة فلا يتوقّف على عين خاصّة، بخلاف الوقف، فإنّه يقتضي عينا يديم ثباتها و يقيّدها عن التصرّف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست