responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 313

..........


اللفظيّة بعده، فكذا هنا.

و الأقوى ما اختاره المصنّف من افتقارهما إلى القرينة اللفظيّة أو النيّة، و هو اختيار العلّامة أيضا في غيرهما [1]، لاشتراكهما في الاستعمال بينه و بين غيره، و الموضوع للمشترك لا يدلّ على شيء من الخصوصيّات، و لأصالة بقاء الملك إلى أن يحصل الناقل الشرعيّ، و هو غير معلوم.

و اعلم: أنّ ظاهر كلامه حيث اعتبر الإيجاب و لم يتعرّض للقبول أنّه غير معتبر في الوقف مطلقا، و هو ظاهر الأكثر و أحد الأقوال في المسألة. و وجهه: أصالة عدم اشتراطه، إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه، و لأنّه كالإباحة خصوصا إذا قلنا إنّ الملك فيه ينتقل إلى اللّه تعالى، و لأنّه فكّ ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق، و استحقاق الموقوف عليه المنفعة كاستحقاق المعتق منافع نفسه.

و القول الثاني: اعتباره مطلقا، لإطباقهم على أنّه عقد فيعتبر فيه الإيجاب و القبول كسائر العقود، و لأنّ إدخال شيء في ملك الغير بدون رضاه بعيد، و لأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.

و فصّل ثالث فاعتبره إن كان الوقف على جهة خاصّة كشخص معيّن أو جماعة معيّنين، لما ذكر، و لإمكان القبول حينئذ، و إن كان على جهة عامّة كالفقراء و المسجد لم يعتبر، لأنّه حينئذ فكّ ملك، و لأنّ الملك ينتقل فيه إلى اللّه تعالى، بخلاف الأوّل، فإنّه ينتقل إلى الموقوف عليه. و قد يظهر من المصنّف فيما يأتي [2] اختياره. و لعلّه أقوى.

و حيث يعتبر القبول مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، من اللفظ الصحيح العربي المطابق للإيجاب المتعقّب له بغير فصل يعتدّ به، إلى غير ذلك من الشروط. و يتولّاه في المصالح العامّة على القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم و منصوبه، كما يتولّى غيره من المصالح. و على القولين لا يعتبر


[1] التحرير 1: 284، الإرشاد 1: 451.

[2] لاحظ ص: 372.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست