responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 310

و اللفظ الصريح فيه: «وقفت» لا غير. (1) أما «حرّمت و تصدّقت» فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة، (2) لاحتمالها مع الانفراد غير الوقف. و لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، ديّن بنيّته. نعم، لو أقرّ أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الإقرار.


و قريب من تعريف المصنف ما عرّفه به الشهيد في الدروس [1] من أنّه الصدقة الجارية، تبعا لما ورد في الحديث عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له، و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية» [2]. قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف. و هو تعريف ببعض الخواصّ أيضا، و إلّا فإنّه صادق على نذر الصّدقة كذلك و الوصيّة بها.

قوله: «و اللفظ الصريح فيه: وقفت، لا غير».

(1) لمّا كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم إمّا للعين أو المنفعة افتقر إلى لفظ يدلّ عليه صريحا كغيره من التمليكات، ليكون دالّا على القصد القلبي الذي هو العمدة في النقل. و لا خلاف في أنّ لفظ «وقفت» صريح فيه، لأنّه اللفظ الموضوع له لغة و شرعا. و في لغة شاذّة: أوقفت، بزيادة الهمزة. و الظاهر أنّ الصيغة بها صحيحة و إن كانت غير فصيحة.

قوله: «أمّا «حرّمت و تصدّقت» فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة.

إلخ».

(2) كما لا خلاف في أنّ الصيغة الأولى صريحة لا خلاف في عدم صراحة هاتين الصيغتين فيه. و مثلهما «أبّدت». و إنّما هي كناية عنه تفتقر في الدلالة عليه إلى قصده أو انضمام لفظ آخر إليها يدلّ عليه منضما إليها صريحا كقوله: «صدقة موقوفة، أو محبّسة، أو دائمة، أو مؤبّدة، أو لا تباع و لا توهب» و نحو ذلك. و إنّما لم تكن صريحة


[1] الدروس: 228. و في هامش «و»: «وجه القرب من جهة كونه راعى الحديث في التعريف لا من جهة مفاده، للفرق الظاهر بينهما، منه (رحمه اللّه)».


[2] سنن البيهقي 6: 278، عوالي اللئالي 2: 53 ح 139.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست