responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 297

و لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل، لأنه أمين. و قد يتعذّر إقامة البيّنة بالتلف غالبا، (1) فاقتنع بقوله، دفعا لالتزام ما تعذّر غالبا. و لو اختلفا في التفريط، (2) فالقول قول منكره، لقوله (عليه السلام): «و اليمين على من أنكر».


التوكيل في شيء مشروطا في عقد لازم، و شرط إيقاعه في وقت معين، و حصل الاختلاف بعد انقضائه في حصول التوكيل، فادّعاه الموكّل ليخرج عن العهدة و يصير العقد لازما و أنكره الوكيل، و نحو ذلك.

قوله: «و لو اختلفا في التلف- إلى قوله- غالبا».

(1) المراد تلف المال الذي بيده على وجه الأمانة، ليدخل فيه العين الموكّل في بيعها قبله، و ثمنها حيث يجوز له قبضه بعده، و العين الموكّل في شرائها كذلك. و وجه القبول- مع مخالفته للأصل- بعد الإجماع ما ذكره المصنف. و لا فرق بين أن يدّعي تلفها بسبب ظاهر كالغرق و الحرق و خفيّ كالسرق عندنا. و في حكمه الأب و الجد و الحاكم و أمينه و الوصيّ. و قد تقدّم [1] الخلاف في قبول قول بعض الأمناء.

قوله: «و لو اختلفا في التفريط. إلخ».

(2) يمكن أن يريد بالتفريط ما يشمل التعدّي، إمّا لاشتراكهما في الحكم و استعمال أحدهما في الآخر كثيرا، و إمّا لأنّ التفريط إذا عدّي ب «في» ضمّن معنى التقصير و إذا عدّي ب«على» ضمّن معنى التعدّي كما نصّ عليه الجوهري [2]. و من الثاني قوله تعالى إِنَّنٰا نَخٰافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنٰا [3]. و قد ذكره هنا خاليا من حرف التعدّي فيحتمل الأمرين.


[1] في ص: 117- 118.

[2] الصحاح 3: 1148 مادة «فرط».

[3] طه: 45.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست