اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 267
و يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها. و هل تصحّ في طلاق نفسها؟
قيل: لا، و فيه تردّد. (1) و تصحّ وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا. (2)
و تجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه. (3)
النيابة فيه» عما يصحّ أن يليه بنفسه من العبادات و ما وافقها من الأحكام التي لا تصحّ النيابة فيها مع أن للإنسان أن يليها بنفسه. و دخل فيه المحجور عليه لسفه و فلس، فإنهما يليان لأنفسهما بعض الأفعال فتصحّ وكالتهما فيها بل في غيرها أيضا. و خرج توكّل المحرم في حفظ الصيد و شرائه، إذ ليس له أن يليه لنفسه كما مرّ [1].
قوله: «و يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها- إلى قوله- و فيه تردّد».
(1) أما وكالتها في طلاق غيرها- سواء كانت زوجة لزوجها أم لأجنبي- فلا إشكال فيه، لأن الطلاق يقبل النيابة في الجملة. و أما طلاق نفسها فمنع منه الشيخ [2] و ابن إدريس [3] لاشتراط المغايرة بين الوكيل و المطلّقة. و هو ضعيف، لأنه يكفي فيه المغايرة الاعتباريّة.
قوله: «و تصحّ وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا».
(2) نبّه بذلك على خلاف الشافعي [4]، فإنه منع من توكّلها فيه إيجابا و قبولا كالمحرم. و ليس بشيء.
قوله: «و تجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه».
(3) لأن عبارته معتبرة، و المانع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع.
و مقتضى إطلاق توقّف توكيله على إذن المولى- في كلام المصنف و غيره- عدم الفرق