responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 267

و يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها. و هل تصحّ في طلاق نفسها؟

قيل: لا، و فيه تردّد. (1) و تصحّ وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا. (2)

و تجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه. (3)


النيابة فيه» عما يصحّ أن يليه بنفسه من العبادات و ما وافقها من الأحكام التي لا تصحّ النيابة فيها مع أن للإنسان أن يليها بنفسه. و دخل فيه المحجور عليه لسفه و فلس، فإنهما يليان لأنفسهما بعض الأفعال فتصحّ وكالتهما فيها بل في غيرها أيضا. و خرج توكّل المحرم في حفظ الصيد و شرائه، إذ ليس له أن يليه لنفسه كما مرّ [1].

قوله: «و يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها- إلى قوله- و فيه تردّد».

(1) أما وكالتها في طلاق غيرها- سواء كانت زوجة لزوجها أم لأجنبي- فلا إشكال فيه، لأن الطلاق يقبل النيابة في الجملة. و أما طلاق نفسها فمنع منه الشيخ [2] و ابن إدريس [3] لاشتراط المغايرة بين الوكيل و المطلّقة. و هو ضعيف، لأنه يكفي فيه المغايرة الاعتباريّة.

قوله: «و تصحّ وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا».

(2) نبّه بذلك على خلاف الشافعي [4]، فإنه منع من توكّلها فيه إيجابا و قبولا كالمحرم. و ليس بشيء.

قوله: «و تجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه».

(3) لأن عبارته معتبرة، و المانع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع.

و مقتضى إطلاق توقّف توكيله على إذن المولى- في كلام المصنف و غيره- عدم الفرق


[1] لاحظ ص: 262 و ج 2: 247.

[2] المبسوط 2: 365 و 5: 29.

[3] السرائر 2: 87.

[4] الأمّ 5: 19، و مختصر المزني: 166.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست