responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 258

و في إثبات حدود الآدميين، أمّا حدود اللّه سبحانه فلا، (1) و في عقد السبق و الرماية و العتق و الكتابة و التدبير و في الدعوى و في إثبات الحجج و الحقوق.


الزنا. و المراد استيفاؤها بعد ثبوتها عند الحاكم بمعنى مباشرتها أو تحصيلها. و لا فرق في ذلك بين حضور المستحقّ و غيبته. و نبّه بقوله: «مطلقا» على خلاف بعض العامة [1] المانع من التوكيل في استيفاء حدود الآدميّين في غيبة المستحقّ، لأنه لا يتيقّن بقاء الاستحقاق لجواز العفو، و لأنه ربما رقّ قلبه بحضوره فيعفو. و يضعّف بأنّ الأصل البقاء، و الاحتمال لا أثر له مع حضوره و لا ينهض مانعا، لأنّ الغرض استحقاقه الآن و مطالبته به نيابة [2].

قوله: «و في إثبات حدود الآدميين، أما حدود اللّه سبحانه فلا».

(1) هكذا أطلق المصنف و العلامة في غير التذكرة [3]. و وجه المنع في حدود اللّه أنها مبنيّة على التخفيف، و لأمره (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [4] بإدرائها بالشبهات، و التوكيل توصّل إلى إثباتها. و الأقوى جوازه، لأن جواز الاستنابة في الأحكام على العموم يدخل الحدود فمع التخصيص أولى، و قد روي أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وكّل أنيسا في إثبات الحدّ و استيفائه جميعا، و قال: «فإن اعترفت فارجمها» [5]. و هذا يدلّ على أنه لم يكن قد ثبت. و الأمر بإدرائها بالشبهات لا ينافي جواز التوكيل، لأن للوكيل أن يدرأها بالشبهة.


[1] المهذّب. راجع المجموع 14: 98.

[2] في «و»: بنائبه.

[3] قواعد الأحكام 1: 254.

[4] الفقيه 4: 53 ح 190، و الوسائل 18: 336 ب «24» من أبواب مقدمات الحدود ح 4.

[5] مسند أحمد 4: 116، سنن البيهقي 8: 226.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست