responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 257

و الظهار و اللعان و قضاء العدّة و الجناية و الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش (1) و إقامة الشهادة، إلّا على وجه الشهادة على الشهادة. (2)

و أما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة، كالبيع و قبض الثمن و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و العارية و في الأخذ بالشفعة و الإبراء و الوديعة و قسم الصدقات و عقد النكاح و فرض الصداق و الخلع و الطلاق و استيفاء القصاص و قبض الديات و في الجهاد على وجه و في استيفاء الحدود مطلقا، (3)


محرم الزوجة و غيره، و إن كان يكفي فيه مجرّد الإقامة عندهن، لما نبّه عليه بقوله: «لأنه يتضمّن استمتاعا» أي تلذّذا و انتفاعا للزوجة به، و لا يتمّ بدون الزوج.

قوله: «و الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش».

(1) بناء على كونه يملك بمجرّد الحيازة، فلا يتصوّر فيه الاستنابة على وجه يفيد ملكيّة الموكّل. و قد تقدّم [1] أن الأقوى جواز التوكيل فيه و ملك الموكّل مع نيّة الوكيل الملك للموكّل.

قوله: «إلا على وجه الشهادة على الشهادة».

(2) الأولى كون الاستثناء منقطعا، لأن الشهادة على الشهادة ليست بطريق الوكالة، بل هي شهادة بكون فلان شاهدا. نعم، فيها مشابهة للوكالة من حيث الصورة بسبب استناد الجواز إلى قول الشاهد الأصل [2]، و بسبب هذه الملامحة [3] يمكن كون الاستثناء متّصلا بجعلها من أفرادها مجازا.

قوله: «و في استيفاء الحدود مطلقا».

(3) أي سواء كانت حدود الآدميّين كحدّ السرقة و القذف أم حدود اللّه تعالى كحدّ


[1] تقدّم في ج 4: 338.

[2] في غير «س»: الأصلي.

[3] في «ه»: الملاحظة. و في «م»: المشابهة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست