responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 244

و للموكّل أن يعزله، بشرط أن يعلمه العزل.

و لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. و قيل: إن تعذّر إعلامه فاشهد، انعزل بالعزل و الإشهاد. و الأوّل أظهر. (1)


و يمكن بناء هذا الحكم على ما تقدّم [1] من أن بطلان الوكالة هل يقتضي بطلان الإذن العام أو لا؟ و قد مرّ تحقيقه، لاشتراكهما في بطلان الوكالة هناك بعدم التنجيز و هنا بعدم القبول، إلا أن الحكم هنا لا يخلو من رجحان على ذلك، من حيث إن الإذن هنا صحيح جامع للشرائط، بخلاف السّابق، فإنه معلّق. و في صحّته ما قد عرفت. و من ثمَّ جزم في القواعد ببقاء صحّته هنا، و جعل الصحّة هناك احتمالا [2]. و في التذكرة [3] عكس، فاستقرب هناك بقاء الإذن الضمنيّ و جعل بقاءه هنا احتمالا. و في التحرير [4] و الإرشاد [5] أطلق القول بالبطلان فيهما كما هنا. فقد صار للعلامة «(رحمه اللّه)» في المسألتين ثلاثة أقوال.

قوله: «و للموكّل أن يعزله بشرط أن يعلمه بالعزل- إلى قوله- و الأول أظهر».

(1) ما اختاره المصنف هو المشهور بين الأصحاب خصوصا بين المتأخّرين.

و مستنده أخبار عن أئمّة الهدى (عليهم السلام)، كصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) [6]: «عن رجل وكّل آخر وكالة في إمضاء أمر من الأمور، و أشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة. فقال: إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكّل عليه قبل


[1] لاحظ ص: 240.

[2] قواعد الأحكام 1: 252.

[3] التذكرة 2: 114 و 133.

[4] تحرير الأحكام 1: 232.

[5] إرشاد الأذهان 1: 417.

[6] الفقيه 3: 49 ح 170، التهذيب 6: 213 ح 503، و الوسائل 13: 286 ب «2» من كتاب الوكالة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست