اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 226
[الثامنة: صاحب الحمّام لا يضمن]
الثامنة: صاحب الحمّام لا يضمن، (1) إلّا ما أودع و فرّط في حفظه أو تعدّى فيه.
[التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة صحّ]
التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة (2) صحّ. و لو أسقط المنفعة المعيّنة لم تسقط، لأنّ الإبراء لا يتناول إلّا ما هو في الذمم.
[العاشرة: إذا آجر عبده ثمَّ أعتقه، لم تبطل الإجارة]
العاشرة: إذا آجر عبده (3) ثمَّ أعتقه، لم تبطل الإجارة، و يستوفي المنفعة التي تناولها العقد. و لا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق.
قوله: «صاحب الحمّام لا يضمن. إلخ».
(1) لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط. و مع عدمه فالأصل براءة ذمّته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به، حتى لو نزع المغتسل ثيابه و قال له: احفظها، فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ و إن سكت. و لو قال: دعها، و نحوه ممّا يدلّ على القبول، كفى في تحقّق الوديعة.
قوله: «إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة. إلخ».
(2) المراد بتحقّق الأجرة في الذمّة تعلّقها بها و إن لم يستحقّ المطالبة بها، و يتحقّق ذلك بالعقد كما مرّ [1]. و المراد بإسقاطها البراءة منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم بما شاكله من الألفاظ الدالّة عليه. و لمّا كان الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمّة لم يصحّ تعلّقه بالأعيان و لا بالمنافع المتعلّقة بها، و منها الأجرة لو كانت عينا.
و يصحّ عمّا في الذمّة، سواء كان أجرة أم منفعة، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا و نحوه.
قوله: «إذا آجر عبده. إلخ».
(3) لمّا كانت منافع العبد ملكا للمولى كالرقبة، و نقلها إلى غيره في زمن ملكه نقلا لازما، وجب أن لا يبطل بالعتق، لأن العتق حينئذ لم يصادف إلا رقبته دون منافعه