responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 222

[الثالثة: من تقبّل عملا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة، على الأشهر]

الثالثة: من تقبّل عملا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة، على الأشهر، إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. (1) و لا يجوز تسليمه إلى غيره، إلّا بإذن المالك. و لو سلّم من غير إذن ضمن. (2)


قول المستأجر مطلقا، لأنّه منكر.

قوله: «من تقبّل عملا- إلى قوله- يستبيح به الفضل».

(1) هذا هو المشهور، و مستنده أخبار [1] حملها على الكراهة أولى جمعا. و لا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله و كثيره. و لا يخفى أن الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، و إلا فلا إشكال في المنع و الضمان لو سلّم العين.

قوله: «و لا يجوز تسليمها إلى غيره إلا بإذن المالك. و لو سلّم من غير إذن ضمن».

(2) يمكن أن يريد بالتسليم المنهيّ عنه على تقدير عدم جواز تقبيلها لغيره.

و الحكم حينئذ واضح. و يمكن أن يريد به في صورة الجواز أو الأعمّ. و الوجه حينئذ أنه مال الغير فلا يصحّ تسليمه إلى غير من استأمنه عليه، و جواز إجارته لا ينافيه، بل يستأذن المالك، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر احتمل جواز التسليم حينئذ، لتعارض حقّ المعامل الثاني و حقّ المالك، فيقدّم المعامل وفاء بالعقد. و يحتمل تسلّطه على الفسخ لا غير، لأن المالك مسلّط على ماله يعطيه من شاء و يمنعه من شاء، و الحال أنه لم يرض بأمانته.

و لو قيل بجواز التسليم مطلقا حيث يجوز التقبيل كان حسنا، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) [2] في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير إذا لم يشترط عليه ركوبها بنفسه. و إذا كان الضمان ساقطا مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك فسقوطه مع كون المنفعة للمالك أولى. و إليه مال في


[1] راجع الوسائل 13: 265 ب «23» من أبواب أحكام الإجارة ح 1، 4، 7.

[2] الكافي 5: 291 ح 7، التهذيب 7: 215 ح 942، الوسائل 13: 255 ب «16» من أبواب أحكام الإجارة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست