responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 217

[السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها]

السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم تصحّ و لو ضمّ إليه شيء. و فيه تردد (1).

و لو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة. و هل له أن يلتزم و يطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردّد. و الأظهر نعم. (2)


قوله: «فلو آجر عبدا آبقا لم يصحّ و لو ضمّ إليه. و فيه تردّد».

(1) وجه التردّد من عدم القدرة على تسليم المنفعة، و من جواز بيعه مع الضميمة للنصّ [1]، فكذا إجارته بطريق أولى، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع. و كذا تردّد في التحرير [2] و التذكرة [3]، و أطلق المنع في الإرشاد [4]، و قيّده في القواعد [5] بعدم الضميمة، و مفهومه جوازها معها، و هو الذي اختاره الشهيد [6] ((رحمه اللّه)) محتجّا بالأولويّة. و الأولى الاقتصار بالحكم على موضع النصّ و الوفاق. نعم، لو كان المستأجر يتمكّن من تحصيله جاز من غير ضميمة كالبيع. و كذا القول في المغصوب لو آجره للغاصب أو لمن يتمكّن من قبضه.

و على القول بالجواز مع الضميمة يعتبر كونها متموّلة يمكن إفرادها بالمعاوضة.

و في اعتبار إفرادها بجنس ما يضمّ إليه، ففي البيع تفرد بالبيع، و في الإجارة بالإجارة، أو يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما، وجهان، من حصول المعنى، و من أن الظاهر ضميمة كلّ شيء إلى جنسه. و قوّى الشهيد ((رحمه اللّه)) الثاني.

قوله: «و لو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة- إلى قوله- و الأظهر نعم».

(2) الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ لتعذّر حصول العين المطلوبة، فإذا فسخ


[1] الوسائل 12: 262- 263 ب «11» من أبواب عقد البيع.

[2] تحرير الأحكام 1: 248.

[3] التذكرة 2: 296.

[4] إرشاد الأذهان 1: 424.

[5] قواعد الأحكام 1: 227.

[6] حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 134.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست